اسم الکتاب : أبحاث هيئة كبار العلماء المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 572
باب مصالحة المرأة زوجها
قال الجصاص: قال الله تعالى: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا} (1)
قيل في معنى النشوز: إنه الترفع عليها لبغضه إياها، مأخوذ من نشز الأرض، وهي: المرتفعة، وقوله {أَوْ إِعْرَاضًا} [2] يعني: لموجدة أو أثرة، فأباح الله لهما الصلح.
فروي عن علي وابن عباس أنه أجاز لهما أن يصطلحا على ترك بعض
(1) سورة النساء الآية 128 [2] سورة النساء الآية 128
يعني: على المرأة الخائفة - نشوز بعلها أو إعراضه عنها {أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا} [1] وهو: أن تترك له يومها أو تضع عنه بعض الواجب لها من حق عليه، تستعطفه بذلك وتستديم المقام في حباله، والتمسك بالعقد الذي بينها وبينه من النكاح، يقول: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} [2] يعني: والصلح بترك بعض الحق استدامة للحرمة وتماسكا بعقد النكاح خير من طلب الفرقة والطلاق. . .
ثم قال: وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
ثم ذكر رحمه الله مجموعة آثار بأسانيدها إلى عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعائشة، وابن عباس، ورافع بن خديج، وعبيدة، وإبراهيم، وقتادة، ومجاهد، والسدي، والضحاك، وابن زيد [3] . [1] سورة النساء الآية 128 [2] سورة النساء الآية 128 [3] انظر: [جامع البيان] (9 \ 267، 278) (تحقيق \ محمود وأحمد شاكر) .
اسم الکتاب : أبحاث هيئة كبار العلماء المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 572