responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرويات غزوة حنين وحصار الطائف المؤلف : قريبي، إبراهيم بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 312
قال الهيثمي: "رواه الطبراني وفيه عمر[1] بن موسى بن وجيه وهو متروك".
وهذه الأحاديث تدل على أن العبد إذا نزل في حال الحصار وأسلم ولحق بالمسلمين قبل سيده صار حرا، وهل يصير حراً حكماً شرعياً، أو ذلك راجع إلى اشتراط الإمام له، فيه خلاف بين العلماء:
قال ابن قيم الجوزية - رحمه الله -: "ومنها[2] أن العبد إذا أبق من المشركين ولحق بالمسلمين، صار حراً، ثم أورد حديث سعيد بن منصور المتقدم"[3].
153- ثم قال: وروى سعيد بن منصور أيضا قال: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبد وسيده قضيتين، قضى أن العبد إذا خرج من دار الحرب قبل سيده أنه حر، فإن خرج سيده بعده لم يرد عليه، وقضى أن السيد إذا خرج قبل العبد ثم خرج العبد، رد على سيده.
ثم أورد حديث الشعبي المتقدم[4]، ثم قال: قال ابن المنذر: "وهذا قول كل من يحفظ من أهل العلم"[5].
وأورد ابن كثير: حديث الحجاج بن أرطأة ثم قال: "تفرد به أحمد[6] ومداره على الحجاج بن أرطأة وهو ضعيف، لكن ذهب الإمام أحمد إلى هذا فعنده أن كل عبد جاء من دار الحرب إلى دار الإسلام، عتق حكماً شرعياً مطلقاً عاماً، وقال آخرون: إنما كان هذا شرطا لا حكماً عاماً، ولو صح الحديث[7] لكان التشريع العام أظهر، كما في قوله عليه السلام: "من قتل قتيلا فله سلبه8" [9].

[1] هو عمر بن موسى بن وجيه الأنصاري الدمشقي، قال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن معين: ليس بثقة، وقال ابن عدي: هو ممن يضع الحديث متنا وإسنادا (ميزان الاعتدال 3/224) ووقع في مجمع الزوائد: عمر بن إبراهيم بن وجيه وهو خطأ.
[2] أي الأحكام المأخوذة من هذه الغزوة.
[3] انظر الحديث رقم (146) .
[4] انظر: حديث (147) .
[5] زاد المعاد 3/115، 503-504.
[6] انظر الحديث رقم (146) .
[7] يعني: حديث الحجاج بن أرطأة.
8 هذا الحديث متفق عليه من حديث أبي قتادة انظر الحديث رقم (62) .
[9] ابن كثير: البداية والنهاية 4/347-348.
اسم الکتاب : مرويات غزوة حنين وحصار الطائف المؤلف : قريبي، إبراهيم بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست