responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرويات الإمام الزهري في المغازي المؤلف : العواجي، محمد بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 385
المبحث الثالث عشر: في كيفية دفن شهداء أحد وعدم الصلاة عليهم
...
المبحث الثالث عشر: كيفية دفن شهداء أحد وعدم الصلاة عليهم
49- أخرج البخاري في صحيحه من حديث ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذاً للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد، قال: أنا شهيد على هؤلاء، وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يصلّ عليهم، ولم يغسلهم"[1].

[1] صحيح البخاري مع الفتح 3/212، و3/209 رقم (1343) و 3/211 رقم (1345) و3/217 رقم (1353) ، و7/374 رقم (4079) ، وسنن أبي داود رقم (3138، 3139) والترمذي رقم (1036) والنسائي 4/62، وابن ماجه رقم (1514) ومنتقى ابن الجارود (انظر: غوث المكدود رقم 552) ، والطبقات الكبرى 3/562، وعبد الرزاق في المصنف 5/272، وابن أبي شيبة في مصنفه 12/290 رقم (12861) والبيهقي في السنن الكبرى 4/34،,في معرفة السنن والآثار 5/251 –252 رقم (7418) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/501) ومسند ابن الجعد رقم (1638) ، والبغوي في شرح السنة 5/ 365 رقم (1500) .
وقد أخرج أبو داود في سننه 3/196 عن أسامة بن زيد الليثي عن الزهري عن أنس رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم مرّ بحمزة، وقد مثِّل به، ولم يصلِِّّ على أحد من الشهداء غيره". ولكن العلماء رجحوا رواية الليث عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب عن جابر، وقالوا: بأن أسامة غلط فيه، انظر: نيل الأوطار للشوكاني 4/78. والحق أن ما في الصحيح مقدم على غيره.
اسم الکتاب : مرويات الإمام الزهري في المغازي المؤلف : العواجي، محمد بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست