responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرويات الإمام الزهري في المغازي المؤلف : العواجي، محمد بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 322
المبحث الحادي والعشرون: في مصير أموال بني النضير
33- أخرج البخاري في صحيحه من طريق الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر رضي الله عنه قال: "كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف[1] المسلمون عليه بخيل ولا ركاب فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة ينفق على أهله منها نفقة سنته، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع[2] عدة في سبيل الله"[3].

[1] الإيجاف: سرعة السير، وقد أوجف دابته يوجفها إيجافاً إذا حثها، النهاية 5/ 157.
[2] الكراع: اسم لجميع الخيل، النهاية 4/ 165.
[3] صحيح البخاري مع الفتح 6/ 93 رقم (2904) و8/ 629 رقم (4885) و9/ 501 رقم (5357) بلفظ: (يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم) قال الحافظ: "ولا تعارض بينهما لاحتمال أن يقسم في فقراء المهاجرين وفي مشترى السلاح والكراع" فتح الباري 6/ 206، وانظر البخاري مع الفتح 9/ 502 رقم (5358) ، ومسلم كتاب الجهاد والسير رقم (1757) ، وأبا داود رقم (2965) ، والترمذي رقم (1719) ، والنسائي 7/ 132، ومسند أحمد 1/ 417، رقم [337] الأرناؤوط، والشافعي في السنن المأثورة (672) ، ومسند الحميدي (22) ، وتاريخ المدينة لعمر بن شبة 1/ 208، وأبا عبيد في الأموال (17) و (26) ، والبلاذري في أنساب الأشراف قسم السيرة 1/ 518 رقم (1043) ، وفتوح البلدان له (ص: 33) ، والبحر الزخار المعروف بمسند البزار رقم (255) ، ومنتقى الجارود كما في الغوث رقم (1097) ، والسنن الكبرى للبيهقي 6/ 345، ودلائل النبوة له 3/ 185.
اسم الکتاب : مرويات الإمام الزهري في المغازي المؤلف : العواجي، محمد بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست