responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه السيرة المؤلف : الغزالي، أبو حامد    الجزء : 1  صفحة : 219
«وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ [الأنفال: 60] ، ألا إنّ القوة الرّمي، ألا إنّ القوة الرّمي، ألا إنّ القوة الرّمي» [1] .
والحديث ينوّه بما لإصابة الأهداف من أثر حاسم في كسب المعارك.
والرمي أعمّ من أن يكون بالسهم أو بالرصاص أو بالقنابل.
وعن فقيم اللخمي، قال: قلت لعقبة بن عامر: تختلف بين هذين الغرضين تتردّد بينهما- وأنت شيخ كبير يشقّ عليك؟ قال عقبة: لولا كلام سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أعانه، قال: وما ذاك؟ قال: سمعته يقول: «من تعلّم الرّمي ثمّ تركه، فليس منّا!» [2] .
فانظر كيف يبقى الشيوخ المسنّون على دربتهم في إصابة الهدف، ومهارة اليد، ونشاط الحركة، إنّ الإسلام يفترض المقدرة على القتال، فيوجبها على الشباب والشيوخ جميعا.
وعن أبي نجيح السّلميّ، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من بلغ بسهم، فهو له درجة في الجنّة» ، فبلغت يومئذ عشرة أسهم، وسمعته يقول: «من رمى بسهم في سبيل الله، فهو عدل رقبة محرّرة» [3] .
وعن عقبة بن عامر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنّ الله عز وجلّ ليدخل بالسّهم الواحد ثلاثة نفر الجنّة: [1]- صانعه يحتسب في عمله الخير، [2]- والرّامي به، [3]- ومنبله، الممدّ به، فارموا واركبوا. وأن ترموا أحبّ إليّ من أن تركبوا، كلّ لهو باطل، ليس من اللهو محمودا إلا ثلاثة: [1]- تأديب الرّجل فرسه، تركبوا، كلّ لهو باطل، ليس من اللهو محمودا إلا ثلاثة: [1]- تأديب الرّجل فرسه،

[1] حديث صحيح، أخرجه مسلم: 6/ 52؛ وأبو داود: 1/ 394؛ والترمذي: 3/ 112؛ وابن ماجه: 2/ 188؛ وأحمد: 4/ 157، من حديث عقبة بن عامر؛ وصححه الحاكم: 2/ 138، على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
[2] حديث صحيح، أخرجه مسلم: 6/ 52؛ وروى الجملة الأخيرة منه أصحاب السنن من طريق أخرى يأتي الكلام عليها.
[3] حديث صحيح، أخرجه أبو داود: 2/ 165؛ والنسائي: 2/ 59؛ وأحمد: 4/ 384؛ والحاكم: 2/ 95، وقال: «صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي، وإنما هو على شرط مسلم واحده، فإنّ تابعيه معدان بن أبي طلحة لم يخرّج له البخاري، وروى عنه الترمذي: 3/ 7، الجملة الأخيرة، وقال: «حديث حسن صحيح» ، وكذلك رواه ابن ماجه: 2/ 188، نحوه، لكن من طريق أخرى، وهو رواية للحاكم: 2/ 96؛ وكذا النسائي: 2/ 60.
اسم الکتاب : فقه السيرة المؤلف : الغزالي، أبو حامد    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست