responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غزوة مؤتة والسرايا والبعوث النبوية الشمالية المؤلف : العمري، بريك    الجزء : 1  صفحة : 491
المبحث السّابع: الأحكام المستنبطة، والدّروس المستفادة:
أوّلاً: الأحكام المستنبطة:
قال ابن حجر: "وفيه جواز إمارة المولى، وتولية الصغار على الكبار، والمفضول على الفاضل، لأنّه كان في الجيش - الذي كان عليهم أُسامة - أبو بكر وعمر"[1].
وقال البنا: "وفي الحديث منقبة عظيمة لزيد بن حارثة وابنه أُسامة - رضي الله تعالى عنهما "[2].
واستدلّ أبو داود، والبيهقي بحديث أُسامة بن زيد - رضي الله تعالى عنهما، قال: "أمرني النّبيّ صلى الله عليه وسلم أن أغير صباحاً على أُبنى، وأُحَرّق". في باب الحرق في بلاد العدوّ.
وقال في عون المعبود: "والحديث يدلّ على جواز إفساد أموال الحرب بالتحريق والقطع لمصلحةٍ في ذلك"[3].
وقال في سبل السلام: "وقد ذهب الجماهير إلى جواز التحريق والتخريب في بلاد العدوّ، وكرهه الأوزاعي، وأبو ثور، واحتجّا بأنّ أبا

[1] فتح الباري 7/87.
[2] الفتح الرباني 21/222.
[3] عَنْوَن أبو داود (سنن 3/87) للباب بقوله: "باب الحرق في بلاد العدوّ"، وعَنْوَن له البيهقي (سنن 9/83) ، بقول: "باب قطع الشجر، وحرق المنازل".
اسم الکتاب : غزوة مؤتة والسرايا والبعوث النبوية الشمالية المؤلف : العمري، بريك    الجزء : 1  صفحة : 491
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست