responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرف المصطفى المؤلف : الخركوشى    الجزء : 1  صفحة : 460
عنه، قال: فقدمت فو الله ما أحسن شيئا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فهل لك في الطعام؟ قال: نعم، فوضع الشاة بين يديه، فقال: لأي شيء ذبحت يا محمد؟ قال: لنصب من الأنصاب، قال: ما كنت لآكل شيئا ذبح لغير الله، فمضى النبي صلى الله عليه وسلم لوجهه ذلك فلم يلبث إلّا يسيرا حتى أتته النبوة.
قال زيد: وانطلق صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت، وبفناء الكعبة صنمان، يقال لأحدهما: أساف، وللآخر: نائلة والناس يتمسحون بهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمسهما، فقال: لأمسّنهما حتى أنظر ما يقول، فمسستهما، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تنه؟ فو الله ما مسستهما حتى أنزل عليه الكتاب.
- وإنما هي من آلات الجزار التي يذبح عليها، لأن النصب في الأصل حجر كبير، فمنها ما يكون عندهم من جملة الأصنام فيذبحون له وعلى اسمه ومنها ما لا يعبد بل يكون من آلات الذبح فيذبح الذابح عليه لا للصنم، أو كان امتناع زيد منها حسما للمادة، الفتح [7/ 178] .
والحديث أخرجه النسائي في المناقب من السنن الكبرى [5/ 54] رقم 8188، وهو في جزء ابن بشار برقم (1) ، ومن طريق ابن بشار أخرجه أبو يعلى في مسنده [13/ 170- 172] . رقم 7212، ومن طريق أبي يعلى ابن عساكر في تاريخه [19/ 343] .
وأخرجه إبراهيم الحربي في الغريب بلفظ مختصر [2/ 790] ، والطبراني في معجمه الكبير [5/ 86- 88، 88] الأرقام 4663، 4664، 4665، والبزار في مسنده [3/ 283، كشف الأستار، رقم 2755] ، والحاكم في المستدرك [3/ 216- 217] ، وابن الجوزي في المنتظم [2/ 329] ، وابن عساكر في تاريخه [19/ 345- 346، 508، 509] ، والبيهقي في الدلائل [2/ 124- 126] .

اسم الکتاب : شرف المصطفى المؤلف : الخركوشى    الجزء : 1  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست