.. ففى تلك الرواية تصريح بأنه صلى الله عليه وسلم، ابتدأها بالنظر إلى لعب الحبشة فى المسجد، ولا تعارض بينها، وبين رواية مسلم السابقة، فالجمع بينهما على ما سبق أنها التمست من رسول الله صلى الله عليه وسلم النظر إليهم، فأذن لها.
خامساً: إقرار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، للحبشة اللعب فى المسجد بالحراب، ليس لمجرد اللعب، بل لم فيه من تدريب الشجعان على مواقع الحروب، والاستعداد للعدو.
... واللعب بالسلاح ونحوه من آلات الحرب؛ وإن كان لا يناسب بيوت الله فى زماننا – إلا أنه يستفاد من إقراره صلى الله عليه وسلم للحبشة اللعب فى المسجد بالحراب، أن لعب الصبيان فى المسجد يوم العيد ليس فيه انتهاك لحرمة بيوت الله، ولا يعارضه حديث: "جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، وشراركم، وبيعكم، وخصوماتكم؛ ورفع اصواتكم وإقامة حدودكم، وسل سيوفكم، واتخذوا على أبوابها المطاهر، وجمروها فى الجمع" [1] لضعفه [2] .
... كما أن العلماء استفادوا من إقراره صلى الله عليه وسلم، جواز أى عمل فى المسجد يجمع بين منفعة الدين وأهله، لأن المسجد إنما وضع لأمر جماعة المسلمين [3] . [1] أخرجه ابن ماجة فى سننه كتاب المساجد، باب ما يكره فى المساجد 1/243 رقم 750 وفى إسناده أبو سعيد وهو محمد بن سعيد المصلوب، كذاب، وكذا فى سنده الحارب بن نبهان، ضعيف، كذا قال البوصيرى فى مصباح الزجاج 1/264 رقم 750، وأخرجه الطبرانى فى الكبير 8/156 رقم7601، وفيه العلاء بن كثير الليثى الشامى، وهو ضعيف، كما قال الهيثمى فى مجمع الزوائد 2/25، 26. [2] كما قال البوصيرى، والهيثمى، على ما سبق، وكذا ضعفه الحافظ فى فتح البارى 1/654 رقم 454 وينظر: تلخيص الحبير 4/456 رقم 2088، والمقاصد الحسنة للسخاوى ص175 رقم 372. [3] ينظر: فتح البارى 1/456 رقم 454، والمنهاج شرح مسلم 3/453 رقم 892.