responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رد شبهات حول عصمة النبى صلى الله عليه وسلم المؤلف : الشربينى، عماد السيد محمد إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 705
وفى هذا الحديث الأخير: زيادة على حديث أم سلمة وميمونة رضى الله عنهما، وتلك الزيادة هى بيان الحكم للرجل إذا أصاب ثوبه شئ من حيض زوجته وهى نائمة معه فى لحاف واحد، فما عليه إلا بغسل مكان ما أصابه من دم الحيض فقط ولا يتجاوزه، وإذا صلى مع ذلك صحت صلاته.
ويبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، عملياً صحة الصلاة فى المكان الذى توجد فيه المرأة الحائض، بل وصحة الصلاة فى ثوبها.
فعن عائشة رضى الله عنها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلى بالليل، وأنا إلى جنبه، وأنا حائض، وعلى مرط [1] لى، وعليه بعضه" [2] . وعن ميمونة زوج النبى صلى الله عليه وسلم، قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه مرط بعضه عليه، وعليها بعضه، وهى حائض" [3] .

[1] أى: كساء لها من صوف أو غيره. ينظر: النهاية 4/273.
[2] أخرجه أبو داود فى سننه كتاب الطهارة، باب الرخصة فى الصلاة فى شعر النساء 1/101 رقم 370، وابن ماجه فى سننه كتاب الطهارة، باب الصلاة فى ثوب الحائض 1/210 رقم 652 وفيه طلحة بن يحيى النعمان – صدوق يهم – كما قال الحافظ فى التقريب 1/452 رقم 3048، وبقية رجاله ثقات فالإسناد حسن لغيره برواية ميمونة رضى الله عنها.
[3] أخرجه ابن ماجة فى سننه الأماكن السابقة نفسها برقم 653، وكذا أبو داود فى سننه الأماكن السابقة نفسها برقم 369، وفى سند أبى داود شيخه محمد بن الصباح بن سفيان – صدوق – كما قال الحافظ فى التقريب 2/88 رقم 5984، وكذا شيخ ابن ماجه سهل بن أبى سهل صدوق كما فى التقريب 1/398 رقم 2265 وبقية رجالهما ثقات فالإسناد حسن.
اسم الکتاب : رد شبهات حول عصمة النبى صلى الله عليه وسلم المؤلف : الشربينى، عماد السيد محمد إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 705
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست