responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رد شبهات حول عصمة النبى صلى الله عليه وسلم المؤلف : الشربينى، عماد السيد محمد إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 678
فالمراد بقوله هنا: "وكانت تحت عبادة" الإخبار عما آل إليه الحال بعد ذلك، وهو الذى اعتمده النووى، وغيره تبعاً للقاضى عياض، ورجحه ابن حجر [1] .
... قلت: وحتى لو كان عبادة حينئذ تحتها، فلا شك أنه كان يسره، أكل النبى صلى الله عليه وسلم، مما قدمته له امرأته، ولو كان بغير إذن خاص منه.
... كما أن دخوله صلى الله عليه وسلم، على زوجته حينئذ فى غير وجوده، لا إشكال فيه، لقرابة أم حرام لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنه لم يكن وحده صلى الله عليه وسلم، على ما تقرر سابقاً، على فرض عدم القرابة.
... ولعصمته صلى الله عليه وسلم، مع كل ما سبق أولاً وأخيراً [2] .
سادساً: ما زعمه أعداء عصمته صلى الله عليه وسلم، وحاولوا إيهام القارئ لهم، بأن روايات الحديث فيها أن النبى صلى الله عليه وسلم، كان يبادل أم حرام كلمات غير مقبولة، عصمه الله من ذلك.

[1] ينظر: فتح البارى 11/75 رقمى 6282، 6283، والمنهاج شرح مسلم 7/69 رقم 1812.
[2] ذهب بان حجر والسيوطى وغيرهما إلى اختصاصه صلى الله عليه وسلم بالخلوة بالأجنبية، وإباحة النظر إليها لعصمته من الشيطان، ينظر: فتح البارى 11/81 رقمى 6282، 6283، 6/59 رقم 2844، والخصائص الكبرى للسيوطى 2/431، 432.
اسم الکتاب : رد شبهات حول عصمة النبى صلى الله عليه وسلم المؤلف : الشربينى، عماد السيد محمد إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 678
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست