.. قال الحافظ ابن كثير [1] : "وقد ثبت بالتواتر [2] عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشروعية المسح على الخفين قولاً منه وعملاً [3] وقد خالفت الروافض ذلك كله بلا مستند، بل بجهل وضلال، مع أنه ثابت فى صحيح مسلم من رواية أمير المؤمنين علىَّ بن أبى طالب رضى الله عنه (4) [1] هو: إسماعيل بن عمر بن كثير، أبو الفداء، الدمشقى، الشافعى، كان عالماً حافظاً فقيهاً، ومفسراً نقاداً، ومؤرخاً كبيراً، من مصنفاته: تفسير القرآن العظيم، والبداية والنهاية، مات سنة 774هـ. له ترجمة فى: الدرر الكامنة لابن حجر 1/373 رقم 944، وطبقات المفسرين للداودى 1/111 رقم 103، وشذرات الذهب 6/231، والبدر الطالع للشوكانى 1/153 رقم 95. [2] قال ابن عبد البر فى الاستذكار 2/239 رقم 2190 "روى عن النبى صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين نحو أربعين من الصحابة، ونقل ابن المنذر، والنووى، عن الحسن البصرى قال: حدثنى سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح على الخفين، كما نقل ابن المنذر عن ابن المبارك أنه قال: ليس فى المسح على الخفين عن الصحابة رضى الله عنهم اختلاف، لأن كل من روى عنه منهم إنكاره، فقد روى عنه إثباته" أهـ ينظر: المنهاج شرح مسلم 2/170 رقم 272، والروضة الندية شرح الدرر البهية للقنوجى 1/41، 42، وتلخيص الحبير 1/415، وفتح البارى 1/365 رقم 202، وشرح الزرقانى على الموطأ 1/95 رقم 70. [3] ينظر تفصيل أحكام المسح على الخفين فى: نيل الأوطار 1/176، وسبل السلام 1/86، وفقه السنة للشيخ السيد سابق 1/57.
(4) يشير إلى ما رواه مسلم عن شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة رضى الله عنها أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبى طالب، فسله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه، فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر؛ ويوما وليلة للمقيم" أهـ أخرجه مسلم (بشرح النووى) كتاب الطهارة، باب التوقيت فى المسح على الخفين 2/178 رقم 276، وروى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال: "لو كان الدين بالرأى، لكان أسفل الخف أولى من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظهر خفيه" أخرجه أبو داود فى سننه كتاب الطهارة، باب كيف المسح 1/42 رقم 162 وإسناده صحيح كما قال الحافظ ابن حجر فى تلخيص الحبير 1/418، وأخرجه البيهقى فى معرفة السنن والآثار كتاب الطهارة، باب كيف المسح على الخفين 1/352 رقم 444.