responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رد شبهات حول عصمة النبى صلى الله عليه وسلم المؤلف : الشربينى، عماد السيد محمد إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 522
ثم قال الإمام الشاطبى: "وقول من زعم [1] أن قوله تعالى فى الإماء: {فإن أتين بفاحشة
فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} [2] لا يعقل مع ما جاء فى الحديث: أن النبى صلى الله عليه وسلم رجم، ورجمت الأئمة بعده [3] ؛ لأنه يقتضى أن الرجم ينتصف، وهذا غير معقول، فكيف يكون نصفه على الإماء؟ هذا ذهاباً منهم إلى أن المحصنات هن ذوات الأزواج، وليس كذلك، بل المحصنات هنا المراد بهن الحرائر، بدليل قوله أول الآية: {ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات} [4] وليس المراد هنا إلا الحرائر؛ لأن ذوات الأزواج لا تنكح" [5] .

[1] حكاية منه عن أهل الابتداع قديماً، وتابعهم حديثا. توفيق صدقى فى مقاله: "الإسلام هو القرآن وحده" فى مجلة المنار المجلد 9/523، 524، وأحمد حجازى السقا فى كتابيه إعجاز القرآن ص79، ودفع الشبهات ص108، والسيد صالح أبو بكر فى الأضواء القرآنية ص313، 314، ومصطفى المهدوى فى البيان بالقرآن 1/334، 356، ونيازى عز الدين فى دين السلطان ص948، وأحمد صبحى منصور فى لماذا القرآن ص112 وغيرهم.
[2] جزء من الآية 25 النساء.
[3] يشير إلى قول عمر بن الخطاب: "رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجم أبو بكر، ورجمت … الحديث أخرجه الترمذى فى سننه، كتاب الحدود، باب ما جاء فى تحقيق الرجم 4/29 رقم 1431 وقال حسن صحيح، ومالك فى الموطأ كتاب الحدود، باب ما جاء فى الرجم 2/628 رقم 10، والشافعى فى مسنده ص294 رقم 792، والبيهقى فى السنن الكبرى 8/213.
[4] الآية 25 النساء.
[5] الاعتصام 2/509، 560، وينظر: تأويل مختلف الحديث ص177، 178.
اسم الکتاب : رد شبهات حول عصمة النبى صلى الله عليه وسلم المؤلف : الشربينى، عماد السيد محمد إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 522
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست