.. قال الإمام المازرى [1] : "وإنما جاز للصاحبة الاختلاف فى هذا الكتاب، مع صريح أمره صلى الله عليه وسلم لهم بذلك، لأن الأوامر قد يقارنها ما ينقلها من الوجوب، فكأنه ظهرت منه عليه الصلاة والسلام قرينة دلت على أن الأمر ليس على التحتم، بل على الاختيار، فاختلف اجتهادهم، وصمم عمر رضى الله عنه، على الامتناع، لما قام عنده من القرائن، بأنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك من غير قصد جازم، وعزمه صلى الله عليه وسلم على الكتابة كان إما بالوحي، وإما بالاجتهاد، وكذلك تركه صلى الله عليه وسلم الكتابة إن كان بالوحي فبالوحي، وإلا فبالاجتهاد أيضاً، وفيه حجة لمن قال بالرجوع إلى الاجتهاد فى الشرعيات" [2] وهو ما ينكره الرافضة على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم [3] . [1] هو: محمد بن على بن عمر التميمى المازرى، أبو عبد الله، من فقهاء المالكية، كان محدثاً، فقيهاً، أصولياً، أديباً، وله دراية بالطب، من مصنفاته: المعلم بفوائد شرح مسلم، وإيضاح المحصول من برهان الأصول، وغير ذلك مات سنة 536هـ له ترجمة فى: الديباج المذهب ص374 رقم 508، وشذرات الذهب 4/114، والوافى بالوفيات 4/151، وشجرة النور الزكية 1/127 رقم 371. [2] فتح البارى 7/740 رقم 4432، وشرح الزرقانى على المواهب 12/106، 107. [3] ينظر: منع تدوين الحديث أسباب ونتائج لعلى الشهرستانى ص85، ومعالم المدرستين لمرتضى العسكرى المجلد 2/67، وركبت السفينة لمروان خليفات ص233، 295، وتأملات فى الحديث عند السنة والشيعة لزكريا عباس داود ص48 – 62، والشيعة هم أهل السنة للدكتور محمد التيجانى ص27، 28، 31.