20 - إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى جالسًا صلَّى الناس جلوسًا، وإذا صلَّى قائمًا صلوا قيامًا.
21 - البكاء في الصلاة من خشية الله لا حرج فيه لكن لا يتكلف ذلك ولا يطلبه، فإذا غلبه البكاء في الصلاة بدون اختياره فلا حرج [1]. [1] انظر: شرح النووي 4/ 379 - 386 , وشرح الأبي 2/ 301 - 302, وفتح الباري 2/ 151, 152, 164 و166, 173, 203, 206.