الجاهلية تحت قدمي موضوع [1] ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دمٍ أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعًا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربًا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله [2] فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله [3] ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم [4] أحدًا تكرهونه فإن فعلن ذلك [1] والمعنى أنه أبطل كل شيء من أمور الجاهلية وصار كالشيء الموضوع تحت القدمين فلا يعمل به في الإسلام، فجعله كالشيء الموضوع تحت القدم من حيث إهماله وعدم المبالاة به. انظر: شرح النووي 8/ 432، وشرح الأبي 4/ 255، وفتح الملك المعبود 2/ 18. [2] والمعنى الزائد على رأس المال باطل أما رأس المال فلصاحبه بنص القرآن، انظر: شرح النووي 8/ 433. [3] قيل: الكلمة هي: الأمر بالتسريح بالمعروف أو الإمساك بإحسان، وقيل: هي لا إله إلا الله، وقيل: الإيجاب والقبول، وقيل: هي قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}، سورة النساء، الآية: 3. قال النووي: (وهذا هو الصحيح ويدخل فيه القبول والإيجاب) شرح النووي، 8/ 433، وشرح الأبي 4/ 256، وفتح الملك المعبود 2/ 19. [4] والمعنى لا يأذن لأحد من الرجال أو النساء تكرهون أن يدخل منازلكم، وليس = = المراد من ذلك الزنا؛ لأنه حرام سواء كرهه الزوج أو لم يكرهه؛ ولأن فيه الحد. شرح النووي 8/ 433، والأبي 4/ 257, وفتح الملك المعبود 2/ 20.