responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دلائل النبوة المؤلف : الأصبهاني، إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 188
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجَتَهُ ثُمَّ قَالَ يَا يَعْلَى مُرْهُمَا فَلْتَصِرْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مَكَانَهَا ثُمَّ سِرْنَا فَإِذَا امْرَأَةٌ قَدْ عَرَضَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي يَصَّابُ فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَفَلَ فِي فِيهِ فَقَالَ أَخْسَ عَدُوَّ اللَّهِ أَنَا مُحَمَّدٌ ثُمَّ سِرْنَا فَلَمَّا رَجَعْنَا إِذَا هِيَ تَهْدِي لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عَرَضَ لَهُ مُنْذُ فَارَقْتَنَا ثُمَّ سِرْنَا حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ فَإِذَا عَوْدٌ بَارِكٌ عَيْنَاهُ تَهْمَلَانِ فَقَالَ مَنْ صَاحِبُ هَذَا الْعَوْدِ قَالُوا فُلَانُ قَالَ إِنَّهُ لَيُخْبِرَنِي أَنَّهُ قَدْ نَضَحَ لِأَهْلِهِ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ أَرَادُوا نَحْرَهُ فَأَرْسَلَ إِلَى صَاحِبِهِ فَقَالَ بِعْنِيهِ قَالَ بَلْ هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَلْقِهِ فِي إِبِلِكَ وَأَحْسِنْ إِلَيْهِ
قَالَ الْإِمَامُ رَحِمَهُ اللَّهُ الْأَشَاءَةُ النَّخْلَةُ وَالْعَوْدُ الْجَمَلُ الْمُسِنُّ وَقَوْلُهُ يَصَّابُ أَيْ يُصِيبُهُ الْجُنُونَ تَهْمَلَانِ يَسِيلَانِ نَضَحَ اسْتَقَى تَفَلَ أَلْقَى رِيقَهُ فِي فِيهِ
241 - قَالَ وَحدثنَا عبد الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ثَنَا يُونُسُ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ شُرَحْبِيل عَن جَابر بن عبد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ خَيْبَرِ فَخَرَجَتْ سَرِيَّةٌ فَأَخَذُوا إِنْسَانًا مَعَهُ غَنَمٌ يَرْعَاهَا فَجَاءُوا بِهِ إِلَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم ماشاء اللَّهُ أَنْ يُكَلِّمَهُ بِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّي قَدْ آمَنْتُ بِكَ وَبِمَا جِئْتَ بِهِ فَكَيْفَ بِالْغَنَمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّهَا أَمَانَةٌ وَهِيَ لِلنَّاسِ الشَّاةُ وَالشَّاتَانِ وَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ احْصِبْ وُجُوهَهَا تَرْجِعْ إِلَى أَهْلِهَا فَأَخَذَ قَبْضَةً مِنْ حَصَى أَوْ تُرَابٍ فَرَمَى بِهِ وُجُوهَهَا فَخَرَجَتْ تَسِيرُ حَتَّى دَخَلَتْ كُلُّ شَاةٍ إِلَى أَهْلِهَا ثُمَّ تَقَدَّمَ إِلَى الصَّفِّ فَأَصَابَهُ سَهْمٌ فَقَتَلَهُ وَلَمْ يُصَلِّ للَّهِ سَجْدَةً قَطُّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْخِلُوهُ الْخَبَاءَ فَأُدْخِلَ خَبَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم دخل عَلَيْهِ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ لَقَدْ حَسُنَ إِسْلَامِ صَاحِبِكُمْ لَقَدْ دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَإِنَّ عِنْدَهُ لَزَوْجَتَيْنِ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ
فَصْلُ

242 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُطِيعٍ فِي كِتَابِهِ أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي نَصْرٍ فِي كِتَابِهِ أَنَا أَبُو الشَّيْخِ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْمَرْوَزِيُّ ثَنَا عَاصِمُ بن عَليّ ثَنَا لَيْث عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مَوْلَى أُمِّ قيس بنت مُحصن عَن عَنْ أُمِّ قَيْسِ بِنْتِ مُحَصَّنٍ أَنَّهَا قَالَتْ تُوُفِّيَ ابْنِي فَجَزَعْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لِلَّذِي يُغَسِّلُهُ لَا تُغَسِّلِ ابْنِي بِالْمَاءِ الْبَارِدِ فَيَقْتُلْهُ فَانْطَلَقَ عُكَاشَةُ بْنُ مُحَصَّنٍ إِلَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِهَا فَتَبَسَّمَ ثُمَّ قَالَ طَالَ عُمْرُهَا فَلَا نَعْلَمُ امْرَأَةً عَمَّرَتْ مَا عَمَّرَتْ

اسم الکتاب : دلائل النبوة المؤلف : الأصبهاني، إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست