اسم الکتاب : بهجة المحافل وبغية الأماثل المؤلف : العامري الحرضي الجزء : 1 صفحة : 357
ليأخذ كل رجل منكم برأس راحلته فان هذا منزل حضرنا فيه الشيطان قال ففعلنا ثم دعا بالماء فتوضأ ثم صلى سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة ثم قال من نسى الصلاة فليصلها اذا ذكرها فان الله تعالى قال أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي وكان ابن شهاب يقرؤها للذكرى انتهى ملفقا عن ابي هريرة قال العلماء والحكم في الفائتة بالنوم وغيره من الأعذار ايضا كذلك فقد قال في حديث أبى قتادة الطويل المشتمل على معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ناموا عن صلاتهم قال فجعل بعضنا يهمس الى بعض ما كفارته ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا فقال صلى الله عليه وسلم اما لكم فيّ اسوة ثم قال انه ليس في اليوم تفريطا انما التفريط على من وقوله بأبي أنت وأمي كلام معترض بينهما (ليأخذ كل رجل منكم برأس راحلته) هذا ما في رواية أبي حازم عن أبي هريرة ورواية سعيد بن المسيب عنه قال اقتادوا فاقتادوا رواحلهم يؤخذ منه ان قضاء الفائتة بعذر لا يجب فورا (فان هذا منزل حضرنا فيه الشيطان) أي فكان حضوره سببا لنومنا عن الصلاة فيه كراهة الصلاة في هذا الوادى وفي كل محل ورد أنه مأوى الشياطين (ثم صلى سجدتين) أى ركعتين وهما راتبة الفجر ففيه قضاء السنن الراتبة اذا فاتت (ثم أقيمت الصلاة) وفي رواية ابن المسيب وأمر بلالا بالاقامة فاقام الصلاة ففيه ثبوت الاقامة للفائتة وفيه اشارة الى عدم الاذان لها وهو الجديد من قولى الشافعي والقديم وهو الاظهر ثبوت الاذان لها ففي حديث أبي قتادة ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم صلى الغداة والجواب عن حديث أبي هريرة كما قال النووى أنه لا يلزم من عدم ذكره أنه لم يؤذن فلعله أذن وأهمله الراوى أو لم يعلم به أو لعله ترك الاذان في هذه لبيان جواز تركه واشارة الى عدم وجوبه سيما في السفر (فصلى الغداة) فيه عدم كراهية تسميتها بذلك وفي رواية ابن المسيب فصلى بهم ففيه استحباب الجماعة في الفائتة (من نسى الصلاة الى آخره) أخرجه أحمد والشيخان والترمذى والنسائى من حديث أنس ومسلم من حديث أبي هريرة أيضا (فليصلها اذا ذكرها) هذا محمول على الاستحباب اعني استحباب المبادرة بها كما هو قضية الفاء (أقم الصلاة لذكري) أي لتذكرني فيها قاله مجاهد وقال مقاتل اذا تركت صلاة ثم ذكرتها فاقمها وهو ظاهر استدلاله صلى الله عليه وسلم بها (ابن شهاب) محمد بن مسلم (يقرؤها للذكرى) مصدر ذكر يذكر (في حديث أبى قتادة الطويل) هو في صحيح مسلم عقب حديث أبي هريرة هذا (بهمس) بفتح الياء وكسر الميم آخره مهملة والهمس الكلام الخفي (انه ليس في النوم تفريط) أي لان النائم ليس مكلفا كما أجمع عليه العلماء لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المبتلي حتى يبرأ وفي رواية وعن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ وعن الصبى حتى يكبر وفي رواية حتي يحتلم رواه أحمد والحاكم عن عمر وعلى وعائشة ومسلم عن عمر وعلى وأبو داود والنسائى وابن ماجه عن عائشة وانما وجب عليه القضاء بامر جديد علي المذهب الصحيح وقيل بالخطاب السابق وأما وجوب ضمان ما أتلفه نائما فهو لان غرامة التلفات لا يشترط لها تكليف اجماعا ومن ثم أوجب الله في كتابه الدية
اسم الکتاب : بهجة المحافل وبغية الأماثل المؤلف : العامري الحرضي الجزء : 1 صفحة : 357