responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بهجة المحافل وبغية الأماثل المؤلف : العامري الحرضي    الجزء : 1  صفحة : 260
بأنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه سب المتعصب لباطل كما فعل سعد ابن معاذ بسعد بن عبادة رضي الله عنهما
[فصل: اما أحكام القذف]
(فصل) أما أحكام القذف فان كل من رمي غيره بالزنا وجب عليه الحد وذلك بثمان روابط ثلاث في القاذف وهو أن يكون بالغا عاقلا غير والد للمقذوف وخمس في المقذوف وهو أن يكون مسلما عاقلا بالغا حرا عفيفا ويسقط حد القذف بأربعة أشياء اقامة البينة أو عفو المقذوف أو اقراره أو اللعان للزوجة ويعزر قاذف غير المحصن وتقبل شهادة القاذف اذا تاب عند الاكثرين* فائدة روى أهل السير أن صفوان بن المعطل عدا على حسان فضربه بالسيف فوثب ثابت بن قيس بن شماس على صفوان فجمع يديه الى عنقه بحبل وانطلق الفوائد جملة وقد عدها النووي في شرح مسلم أربعا وخمسين منها قبول توبة القاذف
(فصل) أما أحكام (القذف) وهو لغة الرمي بالحجر والخذف بالمعجمة الرمى بالحصي وشرعا رمي الشخص بالزنا (كل من رمي غيره بالزنا) صريحا كزنيت أو كناية كزنأت ان نوى (ثلاث في القاذف ان يكون بالغا) فلا حد على الصبي لرفع القلم عنه لكن يعزر (عاقلا) فلا حد على المجنون لذلك أيضا (غير والد للمقذوف) فلا حد على الوالد وان علا بقذف الولد قياسا على القصاص وبقي شرط رابع وهو الاختيار فلاحد على المكره على القذف بشرطه (وخمس في المقذوف ان يكون مسلما) فلا يحد قاذف كافر لانه غير محصن (بالغا) فلا يحد قاذف صبي بل يعزر لذلك أيضا (عاقلا) فلا يحد قاذف مجنون بل يعزر (حرا) فلا يحد قاذف من فيه رق لعدم الاحصان أيضا (عفيفا) عن وطء يوجب الحد فمن زنى ولو مرة سقطت حصانته وان تاب وحسنت حاله وكذا من وطئ امرأة محرما له بنسب أو رضاع أو مصاهرة اذا علم التحريم وان كان لا يجب عليه الحد على الاصح تبطل به الحصانة لدلالته على قلة مبالاته كذا من وطيء زوجته أو أمته في دبرها تسقط حصانته وان لم يجب عليه الحد لدلالته على قلة المبالاة أيضا (باربعة أشياء) أي باحد أربعة (اقامة البينة) لقوله تعالى ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فأفهم سقوط الحد عنهم اذا أتوا بهم (أو عفي المقذوف) أو وارثه الاهل كغيره من الحقوق (أو اقراره) لانه أبلغ من اقامة الشهود في تصديق القاذف (او اللعان للزوجة) لقوله تعالى وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ الآية (ويعذر قاذف غير المحصن) لانه عصى معصية لاحد فيها فشأنها التعزير بما يراه الامام لائقا بالمعزر من حبس ولوم وغيرهما وله الترك أيضا إن رآه (وتقبل شهادة القاذف اذا تاب عند الاكثرين) منهم عمرو بن عياش وسعيد ابن جبير ومجاهد وعطاء وطاوس وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والشعبى وعكرمة وعمر بن عبد العزيز والزهري ومالك والشافعي رضي الله عنهم والثانى قول النخعى وشريح وأصحاب الرأى (فائدة) روي أهل السير عن عائشة (عدا على حسان فضربه) ثم قال
تلق ذباب السيف عنك فاننى ... غلام اذا هوجيت لست بشاعر

اسم الکتاب : بهجة المحافل وبغية الأماثل المؤلف : العامري الحرضي    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست