responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بهجة المحافل وبغية الأماثل المؤلف : العامري الحرضي    الجزء : 1  صفحة : 227
وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ الآية وظاهرها يدل على ان رخصة القصر مشروطة بالخوف ودلت السنة على الترخيص مطلقا فقيل نزلت الآية على غالب اسفار النبى صلى الله عليه وآله وسلم فان أكثرها لم يخل عن خوف ثم لا يبعد ان يبيح الله الشئ في كتابه بشرط ثم يبيحه على لسان نبيه بانحلال ذلك الشرط وهو من باب نسخ القرآن بالسنة وظاهر الآثار يدل على ذلك روينا في صحيح مسلم عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب انما قال الله تعالى أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فقد أمن الناس فقال عمر عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم له أجر شهيد أخرجه الحاكم في المستدرك من حديث سعد بن أبى وقاص ومن مات عاشقا بشرط العفة والكتمان أخرجه الديلمى من حديث ابن عباس وأخرجه الخطيب من حديث ابن عباس وعائشة بسند فيه ضعف ومن قال حين يصبح أو حين يمسي ثلث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ ثلث آيات من آخر سورة الحشر فانه اذا مات من يومه أو ليلته مات شهيدا أخرجه الترمذى عن معقل ابن يسار ومن قرأ آخر سورة الحشر في ليلة فمات من ليلته أخرجه الثعالبى عن أنس ومن مات متوضئا خرجه الآجري عن أنس أيضا ومن صلي الضحي وصام ثلاثة أيام من كل شهر ولم يترك الوتر في حضر ولا سفر كتب له أجر شهيد أخرجه أبو نعيم من حديث ابن عمر ومن جاءه الموت وهو يطلب العلم أخرجه أبو نعيم أيضا والبزار من حديث أبي هريرة وأبي ذر ومن يسأل الله الشهادة بصدق أخرجه مسلم عن أنس والمؤذن المحتسب أخرجه الطبراني في الكبير من حديث ابن عمر فهؤلاء نيف وثلاثون* السنة الرابعة (واذا ضربتم في الارض) أي سافرتم (فليس عليكم جناح) أي حرج وإثم (ان تقصروا من الصلاة) من أربع ركعات الى ركعتين (ان خفتم ان يفتنكم) أي يقاتلكم ويقتلكم الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكافِرِينَ كانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِيناً أي بين العداوة (وقيل نزلت الآية على غالب أسفار النبى صلى الله عليه وسلم) فلا تكون تعليقية وقيل المراد القصر الى ركعة واحدة في الخوف كما عليه جماعة منهم الحسن والضحاك واسحاق ابن راهويه واستدلوا بالحديث في صحيح مسلم وغيره فرضت الصلاة في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة وأكثر أهل العلم على عدم جوازه وتأولوا الحديث على ان المراد ركعة مع الامام وركعة ينفرد بها كما في الاحاديث الصحيحة في صلاته صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الخوف (وروينا في صحيح مسلم) وفي سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه (عن يعلى) بفتح التحتية واللام واسكان المهملة بينهما (ابن أمية) بضم الهمزة وفتح الميم وتشديد التحتية هو أبوه وأمه اسمها منية بضم الميم واسكان النون هو الخبطى يكني أبا صفوان أسلم يوم الفتح وشهد حنينا والطائف وتبوك (عجبت مما عجبت منه) في بعض نسخ مسلم عجبت ما بحذف من (صدقة) بالرفع خبر هذه مقدر (تصدق الله بها عليكم) فيه جواز قول تصدق الله علينا أو اللهم تصدق علينا قال النووي وقد كرهه بعض السلف وهو غلط ظاهر

اسم الکتاب : بهجة المحافل وبغية الأماثل المؤلف : العامري الحرضي    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست