responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السير المؤلف : الفزاري، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 212
323 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَقِيَ الْعَدُوَّ فَشَدَّ بِسَيْفِهِ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ، أَلْقَى بِيَدَيْهِ إِلَى التَّهْلُكَةِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَمَا التَّهْلُكَةُ؟ قَالَ: " §الرَّجُلُ يُذْنِبُ الذَّنْبَ، ثُمَّ يُلْقِي بِيَدَيْهِ؟ يَقُولُ: لَا يُتَابُ عَلَيَّ "

324 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبِيدَةَ، قَالَ: «§لَيْسَ التَّهْلُكَةُ بِأَنْ يُقَاتِلَ الرَّجُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يُقْتَلَ، وَلَكِنْ أَنْ يَعْمَلَ الذَّنْبَ، ثُمَّ لَا يَعْمَلُ بَعْدَهُ خَيْرًا حَتَّى يَهْلِكَ»

325 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُخَيْمِرَةَ: يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْمِلُ عَلَى الْعَدُوِّ؟ قَالَ: " لَوْ حَمَلَ عَلَى عَشَرَةِ آلَافٍ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بِالتَّهْلُكَةِ، §إِنَّمَا التَّهْلُكَةُ تَرْكُ النَّفَقَةِ

اسم الکتاب : السير المؤلف : الفزاري، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست