وإن كان ابن القيم - رحمه الله - قال: " ولكن لا يجب فيه الحد - أي في السحاق - لعدم الإيلاج وإن أطلق عليهما [1] اسم الزنا العام كزنى العين واليد والرجل والفم " [الجواب: ص 201] وكذلك قال غيره: أنه ليس فيه إلا التعزير.
فلا يكون ذلك داعيا للاستخفاف بالذنب والاستهانة به فإن المرأة إذا سلكت ذلك السبيل فهي قد وضعت قدميها على طريق الفاحشة وهي لفعل ما سوى ذلك أسرع لو أتيحت الفرصة، وإذا كانت العقوبة تعزيرا فهل كل من تفعل ذلك تذهب لتعزر وتتطهر، أم أن العقوبة مؤجلة إلى يوم الحسرة والندامة {وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ} [الرعد: 34]
[إتيان المرأة في دبرها]
2 - إتيان المرأة في دبرها (التحميض) : رغم أن الله تعالى أحل الزوجة لزوجها يأتيها أنى شاء، لكنه سبحانه لم يجعل ذلك مطلقا، فمباح للرجل إتيان زوجته في فرجها عند صلاحها لذلك وخلوها من حيض [1] قصد ابن القيم بقوله " عليهما ": أي مباشرة الرجل الرجل بالقبل من غير إيلاج، ومباشرة المرأة المرأة ولا إيلاج فيه.