اسم الکتاب : نزهة المجالس ومنتخب النفائس المؤلف : الصفوري الجزء : 1 صفحة : 188
لا ماء ويزيل شعره وظفره ويطيب بدنه وثوبه الذي يحرم فيه ولا ينزعه بعد ذلك فإن نزعه ثم لبسه لزمته الفدية وسيأتي بيانها وتخضب المرأة للإحرام يديها وكل ذلك مستحب ويصلي ركعتين والأفضل أن يحرم إذا انبعثت به راحلته أو إذا توجه ماشيا عقب الركعتين ويرفع الرجل صوته بالتلبية ويكثر منها في ركوبه ونزوله وصعوده وهبوطه واختلاط رفقته ولفظها لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ويصلي على محمد صلى الله عليه وسلم ويسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار وإذا رأى ما يعجبه أو يكرهه قال لبيك إن العيش عيش الآخرة وإذا أحرم حرم عليه ستر رأسه إن كان رجلا بما يعد ساترا إلا لحاجة ولبس مخيط كقميص ولبس الحذاء في رجله أو قتل ناموسة فإن خالف لزمته الفدية وتتكرر بتكرر اللبس في أماكن وهي صوم ثلاثة أيام في أي موضع كان أو ذبح شاة صالحة للأضحية في الحرم ويفرقها على مساكينه وأقلهم ثلاثة ويتصدق بثلاثة آصع على ستة منهم لكل مسكين نصف صاع والصاع أربع أمداد ويحرم عليه أيضا دهن رأسه ولحيته بكل دهن إلا أن يكون أقرع أو أصلع لأن فعل ذلك في أماكن تعددت الفدية والمرأة كالرجل إلا أنه يجوز لبس الثياب لها ويحرم عليها القفاز وهو شيء يستر اليدين وتجب عليها الفدية لذلك وستر وجهها بثوب مثلا إلا أن يرتفع عنه ونحوه ويجوز قطع شعر غطى العين من حاجب أو رأس وظفر انكسر وتأذى وبه وتحرم مقدمات الجماع كلمس وقبلة بشهوة فإن فعل ذلك فعليه الفدية المتقدمة وعلى كل من الزوجين مع العلم والاختيار الفدية ذبح بدنه وهي بعير ذكر أو أنثى بشرطه في الأضحية فإن عجز فبقرة فإن عجز فسبع من الغنم فإن عجز قوم البعير بدراهم والدراهم بطعام ويفرق على مساكين الحرم ولو من المجاورين مثاله كان البعير يساوي خمسمائة درهم مثلا فيشتري به حنطة ثم يفرقها فإن عجز صام عن كل مد يوما وسيأتي بيان المد في باب التوبة واللواط وإتيان البهائم كالجماع في الكفارة ويحرم اصطياد كل مأكول بري ووحشي ... الركن الثاني: الوقوف بعرفة ولو لحظة بعد الزوال يوم عرفة وإن كان وقته من الزوال النحر طلوع فجر يوم النحر فيكفي حضوره لحظة ولو مارا في طلب دابة أو آبق أو غريمه بشرط كونه أهلا للعبادة لا مغمى عليه ولا سكران ولا يشترط علمه بأنها عرفات فلو نام حتى خرج الوقت أجزأه ولو وقفوا في اليوم العاشر غلطا أجزاهم إلا أن يقلوا على خلاف العادة فيقضون حجهم في عام آخر مثاله وقف على عرفات خمسون مثلا في اليوم العاشر فيجب عليهم القضاء ولو وقفوا في غير عرفات خمسون مثلا في اليوم العاشر فيجب عليهم القضاء ولو وقفوا في غير عرفات غلطا وجب القضاء وإن كانوا الركب المعتاد لأن الخطأ في المكان مأمون فيلزمهم القضاء غير مأمون في الزمان ... مسئلة: يصح وقوف الحائض والجنب في عرفات كما سيأتي في باب الكرم ... فائدة: قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة أيها الناس إن الله تعالى تطول عليكم في هذا اليوم فيغفر لكم إلا التبعات فيما بينكم ووهب مسيئكم لمحسنكم وأعطى لمحسنكم ما سأل ... الركن الثالث: طواف الإفاضة وشرطه الطهارة على حدث وخبث وستر عورة قال بعضهم في قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن أي ما ظهر وهم طواف الرجال عراة بالنهار وما بطن وهو طواف
اسم الکتاب : نزهة المجالس ومنتخب النفائس المؤلف : الصفوري الجزء : 1 صفحة : 188