اسم الکتاب : نزهة المجالس ومنتخب النفائس المؤلف : الصفوري الجزء : 1 صفحة : 107
الإمام أحمد في الوضوء والغسل ووافقه أبو حنيفة في الغسل فقط ويجب إدخال المرفقين والكعبين في غسل اليد والرجل خلافاً للإمام مالك وزفر صاحب أبي حنيفة ويستحب أن يستقبل القبلة إذا توضأ وأن لا يتكلم بلا حاجة لما ورد أن فيه تنزل عليه الرحمة إذا توضأ فإذا تكلم ارتفعت وقال صلى الله عليه وسلم من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله قبل أن يتكلم غفر الله له ما بين وضوئين وأن يقرأ بعده قل هو الله أحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه بذلك وقال ينادي مناد يا مادح الرحمن قم فادخل الجنة وأن يقرأ أيضا إنا أنزلناه في ليلة القدر لما ورد في الحديث من قرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر عقب وضوئه غفر له ذنوب أربعين سنة فإن قيل كيف خصت هذه الأعضاء الأربعة بالغسل في الوضوء قيل لأن آدم مشى إلى الشجرة برجليه ونظر إليها بعينيه وأخذ منها بيديه ولمس برأسه ورقها وقيل لأن العبد إذا غسل وجهه صار في الآخرة كوجه يوسف وإذا غسل يديه أخذ كتابه بيمينه كما أخذ موسى الألواح بيمينه وكانت بشرة وجهه من زمردة خضراء ووجهه من ياقوتة حمراء وقال مجاهد كانت من زبرجدة خضراء قال النووي الزمردة بالذال المعجمة قال القرطبي في قوله تعالى وكتبنا له في الألواح أضاف الكتابة إليه سبحانه وتعالى تشريفا والكاتب جبريل بالقلم الذي كتب الذكر استمد من نهر النور وقوله تعالى من كل شيء مما يحتاج إليه من دينه وقوله تعالى وأمر قومك يأخذوا بأحسنها قيل أحسنها الفرائض والفرائض أحسن من النوافل وقيل العفو أحسن من القصاص وقيل الصبر أحسن من الانتصار والله أعلم وإذا مسح رأسه يوضع عليه تاج العزة كما وضع على سليمان وإذا غسل رجليه ركب النجائب كما ركب محمد البراق فإن قيل كيف كان الوضوء بغسل هذه الأعضاء الأربعة والتيمم بمسح الوجه واليدين قيل: لأن وضع التراب على الرأس من علامات المعصية والعبد بامتثال أمر سيده من أهل السرور قال البلقيني في الفوائد على القواعد في اختصاص مسح الوجه واليدين بالتراب مناسبة من جهة أن الرجلين ملازمتان للتراب غالبا. والرأس مستور عنه فلا يناسب مسح الرجلين بالتراب إذا كان يتراكم عليها التراب فتجتمع الأوساخ بخلاف الوجه واليدين أه قيل: خص الوجه بالمسح لأن الخوف عليه في الآخرة قال تعالى ورجوه يومئذ عليها غبرة وحتى لا يأخذ كتابه بشماله قال مؤلفه فإن قيل ويخاف على الرجلين أن تزل على الصراط فيقال تطاير الصحف قيل المرور على الصراط فمن أخذ كتابه بيمينه فقد أمن من أن تزل قدماه على الصراط وقيل إنما خص الوجه واليدين بالتراب لأن الله تعالى نقل العبد من الثقيل إلى الحفيف وهو مسح عضوين فقط ولأن الوضوء أصل التيمم بدله والبدل يكون أخف من المبدل منه ... مسألة: يقوم مقام غسل الرجلين المسح على الخفين يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر سفرا طويلا في غير معصية وقد وجب المسح لمن لبس الخف بشرطه فأحدث وعنده ماء يكفي المسح فقط
والمسح أفضل من الغسل لمن يتركه رغبة عن السنة وكان شاكا في جوازه في صحيح مسلم من رغب عن سنتي فليس مني وقال صلى الله عليه وسلم من تمسك
اسم الکتاب : نزهة المجالس ومنتخب النفائس المؤلف : الصفوري الجزء : 1 صفحة : 107