responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نزهة المجالس ومنتخب النفائس المؤلف : الصفوري    الجزء : 1  صفحة : 106
الأعداء وكراهية للشيطان وشفيع بين صاحبها وبين ملك الموت ونور في قلبه وفراش تحت جنبه وجواب مع منكر ونكير ومؤنس وزائر معه في قبره إلى يوم القيامة فإذا كانت القيامة كانت الصلاة ظلا فوقه وتاجا على رأسه ولباسا على بدنه ونورا يسعى بين يديه وستراً بينه وبين النار وحجة للمؤمنين بين يدي رب العالمين وثقلا في الميزان وجوازا على الصراط ومفتاحا للجنة لأن الصلاة تحميد وتسبح وتقديس وتعظيم وقراءة ودعاء وتمجيد ولأن أفضل الأعمال كلها الصلاة لوقتها ... فائدة: لما قالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها غضب الله عليهم فأهلك بعضا وتاب على بعض منهم منكر ونكير وأمرهم بالوضوء من عين تحت العرش فصلى بهم جبريل ركعتين فهذا أصل الوضوء وصلاة الجماعة وقال عثمان رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يسبغ عبد الوضوء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر رواه البزار بإسناد حسن وقال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يمضمض فاه إلا غفر له كل خطيئة أصابها بلسانه ذلك اليوم ولا يغسل يديه إلا غفر له ما قدمت يداه ذلك اليوم ولا يمسح برأسه إلا كان كيوم ولدته أمه رواه الطبراني وقال صلى الله عليه وسلم إذا توضأ المسلم خرجت ذنوبه من سمعه وبصره ويديه ورجليه فإن قعد قعد مغفورا له رواه الإمام أحمد والطبراني ... مسئلة: يستحب أن يصلى بعد الوضوء ركعتين خفيفتين في أي وقت كان وينوي بهما سنة الوضوء وقال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم ركع ركعتين لا يحدث نفسه فيهما إلا بخير غفر له ما تقدم من ذنبه ... وأركان الوضوء ستة النية عند أول مغسول من الوجه كقوله نويت فرض الوضوء بقلبه ومع اللسان أفضل أو استباحة مفتقر إليه كصلاة العيد ولو في رجب مثلا ثم غسل الوجه ثم غسل اليدين مع المرفقين ثم مسح القليل من الرأس أو غالبه مع الأذنين عند الإمام أحمد أو كله عند الإمام مالك أو ربعه لو ثلاثة أصابع عند أبي حنيفة ثم
غسل الرجلين مع الكعبين ثم الترتيب ويبطله ما خرج من السبيلين إلا النادر كحصاة عند الإمام مالك أو خرج من ثقبة منفتحة تحت معدته وهى المكان المنخفض تحت الصدر من فوقها والسبيلان منسمان خلفه أما إذا انفتح فوقها وهما منسدان لعارض أو تحتها وهما منفتحان فلا يلمسها بباطن كفه فقط وبظاهره أيضا عند أحمد واشترط مالك الشهوة وقال أبو حنيفة لا ينقض مطلقا وبلمس أجنبية وإن لم تكن شهوة خلافا لأحمد وقال مالك إن قصد لمسها ووجد لذة انتقض بلا خلاف لأن فقد فلا خاف وإن وجد أحدهما انتقض على الراجح قال الإمام أحمد من أكل لحم جزور انتقض وضوؤه وتجب التسمية أول الوضوء عند أحمد لقوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يسم الله عليه فإن تركها عمداً بطل وقال الأئمة الثلاثة باستحبابها قال في التتار خانية للحنفية يقول بسم الله العظيم الحمد على دين الإسلام وفي الروضة بسم الله الحمد لله الذي جعل الماء طهورا وفي طبقات ابن انسبكي عن الأستاذ أبي منصور البغدادي التسمية المسنونة عند غسل الكفين بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله وفي الإحياء بسم الله الخ في شرح المهذب لو قال الله قط حصل فضيلة التسمية بلا خلاف والمضمضة والاستنشاق سنتان ولو بوضع الماء في الأنف والفم وأوجبها

اسم الکتاب : نزهة المجالس ومنتخب النفائس المؤلف : الصفوري    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست