اسم الکتاب : نداءات الرحمن لأهل الإيمان المؤلف : الجزائري، أبو بكر الجزء : 1 صفحة : 218
وبمحمد نبيا ورسولان وبالإسلام دينا وشرعا حكيما، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ} أي من دار الكفر إلى دار الإسلام {فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ} أي غلب على ظنكم أنهن مؤمنات {فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ} وكيفية امتحان هي أن يقال لها احلفي بالله أي قولي بالله الذي لا إله إلا هو ما خرجت إلا رغبة في الإسلام لا بغضا لزوجي ولا عشقا لرجل مسلم في هذه البلاد.
وقوله نعالي: {لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُن} وذلك لأن الإسلام فصم تلك العصمة التي كانت بين الزوج وزوجته، إذ حرم الله نكاح المشركات وإنكاح المشركين، ولهذا لم يأذن الله تعالى في ردهن إلى أزواجهن الكافرين وقوله تعالى: ّ {َ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا} أي إذا جاء زوجها المشرك يطالب بها أعطوه ما انفق عليها من مهر، والذي يعطيه هو إمام المسلمين أو جماعة المسلمين.
وقوله تعالى: {وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُن} أي تتزوجوهن {إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُن} أي مهورهن مع باقي شروط النكاح: وهى الولي فإن لم يكن لها ولى فالقاضى وليها أو ذو الرأي من عشيرتها إذا لم يوجد في البلد قاضى شرعي وانقضاء عدتها إذا كانت مدخولا بها وقوله تعالى: {وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِر} أي إذا اسلم الرجل: وكذا إذا ارتدت امرأة مسلمة ولحقت بدار الكفر فإن العصمة قد انقطعت بينهما ولا يحل إمساكها، وفائدة ذلك أنها لو كانت تحت الرجل نوة له أن يزيد رابعة لأن الإسلام قطع العصمة وذلك لقوله تعالى: {ِ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِر} والعصم جمع عصمة والعصمة هي المانع من أن تتزوج المرأة زوجا أخر وهى في عصمة زوجها. وقوله تعالى: {وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ} أي اطلبوا من المرتدة ما أنفقتم عليها من مهر يؤدى لكم. {وَلْيَسْأَلوا مَا أَنْفَقُوا} أي وليطلب أي المشركون ما أنفقوا من مهور على أزواجهن اللاتي أسلمن وهاجرن إليكم.
وقوله تعالى: {ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ} . أي فاقبلوه وارضوا به فإنه حكم عادل رحيم.
وقوله تعالى: {وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم} أي عليم بخلقه وحاجاتهم، حكيم في
اسم الکتاب : نداءات الرحمن لأهل الإيمان المؤلف : الجزائري، أبو بكر الجزء : 1 صفحة : 218