responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نداءات الرحمن لأهل الإيمان المؤلف : الجزائري، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 109
النداء الأربعون: في حرمة الصيد حال الإحرام وبيان جزاء من قتل الصيد عامدا وهو محرم والعياذ بالله
الآيتان (95) من سورة المائدة
أعوذ بالله الشيطان الرجيم
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ} .
الشرح:
اذكر أيها القارئ والمستمع ما جاء في النداء التاسع والثلاثين قبل هذا فإن فيه اختبار الله تعالى للمؤمنين بشيء من الصيد، واختبار أهل عمرة الحديبية ونجحوا أجمعين فلم يصيدوا مع ما كان يغشاهم في رحالهم من أنواع الصيد فرضى الله عنهم وأرضاهم، وبما أن الإسلام هو الدين الباقي ببقاء هذه الحياة، فلا ينسخ ولا يزاد فيه ولا ينقص، وعلم الله أنه يأتى يوما يجهل فيه المؤمنون كرامتهم ومقامهم فيصيد منهم من يصيد وهو محرم فسقا عن أمر الله تعالى لغلبة الغفلة والجهل ولرقة الإسلام وخفة الأيمان في نفسه فنادى الله تبارك وتعالى المؤمنين بهذا النداء الأربعين من نداءته لعباده المؤمنين فقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} فحرم تعالى بهذا الصيد على المحرم بحج أو عمرة في الحرم وفى الحل على حد سواء. ومعنى {حُرُمٌ} : محرمون: وعلة التحريم هنا ليست الامتحان والاختبار، وإنما أن الصيد فيه لهو ولعب والمحرم متلبس بعبادة الحج أو العمرة فلا يصح منه لهو ولا لعب بحال من الأحوال، إذ هو كالمصلى في صلاته فلا يتكلم ولا يضحك ولا يأكل ولا يشرب إلى غير ذلك مما هو مبطل للصلاة، فالمحرم شبيه بالمصلى فبمجرد ما يقول:

اسم الکتاب : نداءات الرحمن لأهل الإيمان المؤلف : الجزائري، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست