responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان المؤلف : العفاني، سيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 35
قال المناوي: "فتنة الرجل: أي ضلاله ومعصيته أو ما يعرض له من الشر ويدخل عليه من المكروه في أهله مما يعرض له معهم من نحو هّم وحزن، أو شغل بهم عن كثير من الخير وتفريطه فيما يلزمه من القيام بحقهم وتأديبهم وتعليمه و (ماله) بأن يأخذه من غير حله ويصرفه في غير حله ووجهه أو بأن يشغله لفرط محبته له عن كثير من الخيرات.
وفتنته في (نفسه) بالركون إلى شهواتها ونحو ذلك، وفتنته في (ولده) بفرط محبته والشغل به عن المطلوبات الشرعية، وفي (جاره) بنحو حسد وفخر ومزاحمة في حق وإهمال في تعهد.
ونبه بالأربع على ما سواها. (يكفرها) أي الفتنة المتصلة بما ذكر (الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) لأن الحسنات يذهبن السيئات، ونبه به على ما عداها، فنبه بالصلاة والصوم على العبادة الفعلية، وبالصدقة على المالية، وبالأمر والنهي على القولية، فهي أصول المكفرات والمراد الصغائر فقط.
ويحتمل أن يكون كل واحد من الصلاة وما بعدها يكفر المذكورات كلها لا كل واحد منها!
وخص الرجل لأنه غالباً صاحب الحكم في داره وأهله، وإلا فالنساء شقائق الرجال في الحكم" [1] .
* وقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه" [2] .
* وقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "صوم يوم عرفة كفارة السنة الماضية والسنة المستقبلة" [3] .
* وقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "صيام يوم عرفة، إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده،
وصيام يوم عاشوراء، إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله" [4] .

(1) "فيض القدر" (4/423) .
[2] رواه البخاري ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة، وأحمد.
[3] صحيح: رواه الطبراني في "الأوسط" عن أبي سعيد وصححه الألباني في "صحيح الجامع" رقم (3805) .
[4] رواه مسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة عن أبي قتادة.
اسم الکتاب : نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان المؤلف : العفاني، سيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست