responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد الظمآن لدروس الزمان المؤلف : السلمان، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 165
آخر:
بَعْضُ الرِّجَالِ لَهُ رَأيٌ وَمَعْرِفةٌ ... يَدْرِي وَيَعْلَمُ أَنَّ الوَقْتَ مِنْ ذَهَبِ
وَهَمُّهُ في عُلُومِ الدَّينِ يُتْقِنُهَا ... وَهُمُ أَقْرَانِهِ في اللَّهْوِ وَاللَّعِبِ

آخر:
ولا تَطْلُبَنَّ الْعِلْمَ لِلْمَالِ وَالرِّيَا
فَإنَّ مَلاكَ الأَمْرِ في حُسْنِ مَقْصَدِ
وَكُنْ عَامِلاً بَالْعِلْمِ فِيمَا اسْتَطَعْتُهُ
ليُهْدَى بِكَ الْمَرءُ الذي بِكَ يَقْتَدِي
حَرِيصًا عَلى نَفَعِ الْوَرَى وَهُدَاهُمْ
تَنَلَ كُلَّ خَيْرٍ فِي نَعيمٍ مُؤَبَّدِ

(فَصْلٌ) : وقَالَ في منهاجِ اليَقينِ: (واعلمْ أنَّ لكلِّ مَطْلُوبٍ باعِثًا والباعثُ على المطلوبِ شيئآنِ: رغبةً، أو رَهْبةٌ، فليكنْ طالبُ العلمِ رَاغِبًا رَاهِبًا أما الرَغبةُ ففي ثوابِ اللهِ تعالى لطالِبي مَرْضَاتِهِ وحافِظِي مُفْتَرَضاتِهِ بإقامَتِها وتعليمِها مَنْ لا يَعْلَمُها والأمْرُ بالمعروفِ، وأما الرَهْبَةُ فمِنْ عِقابِ اللهِ تعالى لِتاركِي أوامِرِهِ وَمُهْمِلي زواجِرِهِ فإذا اجْتَمَعَتْ الرغبةُ والرهبةُ أدَّتَا إلى كُنْهِ العلمِ وحقيقةِ الزُهدِ بإِذنِ اللهِ لأنَّ الرغبةُ في الثوابِ أقوَى الباعثَينِ على العلمِ والباعثُ الآخرُ حُبُّ النَّبَاهَةِ ونَحِوها والَرهبةُ منَ العِقابِ أَقوَى السَّبَبَيْنِ في الزُهْدِ وَقَدْ قَالَتِ الحُكماءُ: (أَصْلُ العِلْمِ الرَغبةُ وَثَمَرَتُهُ السعادةُ وأَصْلُ الزُهْدِ الرَّهْبةُ وثَمَرَتُهُ العِبَادةُ) فإذا اقتَرَنَ العِلمُ والزُهدُ فقدْ تمَّتْ السعادةُ الدِّينِيةْ والدُنْيَوِيَّةُ وعمَّتْ الفَضِيلةُ. وقد رُوِيَ عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنهُ قَالَ: «من ازْدادَ في العِلْمِ رُشدًا ولمْ يزدَدْ في الدنيا زُهْدًا لم يزدَدْ مِن اللهِ إلا بُعْدًا» . وقَالَ مالكُ بنُ دينارٍ: مَنْ لم يُؤْتَ مِنَ العلمِ ما يَقْمَعُهُ فما أوتِي منهُ لا يَنفعُهُ. وقَالَ بعضُ الحُكماءِ: الفقيهُ بغيرِ وَرَع كالسِّراجِ يُضِيءُ البيتَ وَيَحْرِقُ نَفْسَهُ، وبالتالي فالعِلمُ فَضْلُهُ يَعْرِفُهُ كلُّ مُنْصِفٍ

اسم الکتاب : موارد الظمآن لدروس الزمان المؤلف : السلمان، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست