responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتقى الأذكار المؤلف : الجريسي، خالد    الجزء : 1  صفحة : 135
كُلَّمَا أَتَى الرُّكْنَ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ كَانَ عِنْدَهُ [224] وَكَبَّرَ» [225] .

مسألة: هل يستلمُ أركانَ الكعبةِ جميعَها - إن أَمْكَنَه ذلك -؟
السُّنَّةُ من فِعْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنه لا يُستلَمُ من البيتِ إلا الركنان اليمانيَّان، [226] [أي الركنُ اليمانيُّ والركنُ الأسود] .

- الذِّكرُ المشروع عند الطواف (ما بين الركنين) . كان النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يتلو بين الركنَيْنِ قولَه تعالى: [البَقَرَة: 201] [227] .

[224] الشيء الذي أشار به النبيّ صلى الله عليه وسلم هو: المِحْجَن. كما في الصحيحين. والمِحْجن، (خشبة في طرفها اعوجاج مثل الصولجان) . انظر: المصباح المنير للفيومي (حَجَن) .
[225] أخرجه البخاريّ؛ كتاب: الحجّ، باب: التكبير عند الركن، برقم (1613) ، عن ابن عباس رضي الله عنهما. ومسلم - باختلافٍ - كتاب: الحجّ، باب: جواز الطواف على بعير ... ، برقم (1272) ، عنه أيضاً.
[226] أخرجه البخاريّ؛ كتاب: الحجّ، باب: من لم يستلم إلا الركنين اليمانيَّيْن، برقم (1609) ، عن ابن عمر رضي الله عنهما. ومسلم؛ كتاب: الحجّ، باب: استحباب: استلام الركنين اليمانيَّيْن في الطواف، دون الركنين الآخرَين، برقم (1267) ، عنه أيضاً.
[227] أخرجه أبو داود كتاب: المناسك، باب: الدعاء في الطواف، برقم (1892) ، عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه. وصحّحه الألباني في صحيح أبي داود برقم (1666) .
اسم الکتاب : منتقى الأذكار المؤلف : الجريسي، خالد    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست