responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من الهدي النبوي في تربية البنات المؤلف : عفيفي، محمد بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 405
ستنتقل إِلَى بَيته وَهُوَ أدعى لدوام السَّعَادَة والوفاق لاقتناع كل من الطَّرفَيْنِ بِصَاحِبِهِ فالزوج أَبَاحَ لَهُ الْإِسْلَام النّظر إِلَى من ينوى نِكَاحهَا، وَهِي كَذَلِك ترَاهُ وتستشار فِي الْمُوَافقَة على إِجْرَاء العقد وَهَذِه من عَظمَة ديننَا الإسلامي الحنيف.
وَالصَّدَاق فِي الزواج حق من حُقُوق الزَّوْجَة يَدْفَعهُ لَهَا الزَّوْج قَالَ الله تَعَالَى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [1] فِي هَذِه الْآيَة الْكَرِيمَة يَأْمر الله تَعَالَى الْمُؤمنِينَ بِأَن يُعْطوا النِّسَاء مهورهن فَرِيضَة مِنْهُ تَعَالَى فَرضهَا على الرجل لامْرَأَته، فَلَا يحل لَهُ وَلَا لغيره أَن يَأْخُذ مِنْهُ شَيْئا إِلَّا برضى الزَّوْجَة[2]، والنحلة فِي كَلَام الْعَرَب الْوَاجِب وَلَا تنْكح الْمَرْأَة إِلَّا بِشَيْء وَاجِب لَهَا، وَيجب على الرجل دفع الصَدَاق إِلَى الْمَرْأَة حتما، وَأَن يكون طيب النَّفس بذلك[3].
وَلَيْسَ هُنَاكَ حدٌ فِي أقل الصَدَاق وَأَكْثَره، وَيصِح فِيهِ أَن يكون شَيْئا يَسِيرا جدا بِكُل مَا يتراضى عَلَيْهِ الزَّوْجَانِ، أَو من لَهُ ولَايَة العقد وَإِن لم يكن عينا كَالْمَالِ وَالذَّهَب وَنَحْوه، فقد يكون الصَدَاق خدمَة، كقصة مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام مَعَ صَاحب مَدين، وَقد يكون تَعْلِيما فقد، ورد فِي الحَدِيث الْمُتَّفق عَلَيْهِ: "أَن امْرَأَة جَاءَت إِلَى رَسُول –صلى الله عَلَيْهِ وَسلم- فَقَالَت: "يَا رَسُول الله جِئْت لأهب لَك نَفسِي"، فَنظر إِلَيْهَا رَسُول الله –صلى الله عَلَيْهِ وَسلم- فَصَعدَ النّظر إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ، ثمَّ طأطأ رَأسه، فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَة أَنه لم يقْض فِيهَا شَيْئا جَلَست، فَقَامَ رجل من أَصْحَابه فَقَالَ:
"أَي رَسُول الله، إِن لم يكن لَك بهَا حَاجَة فزوجنيها"، فَقَالَ: "هَل عنْدك من شيىء؟ " فَقَالَ: "لَا وَالله

[1] سُورَة النِّسَاء: آيَة 4.
[2] انْظُر أَبُو بكر الجزائري، (أيسر التفاسير لكَلَام الْعلي الْكَبِير) ، راسم للدعاية والاعلام، جدة، ط3،ج1، ص435-436.
[3] ابْن كثير (تَفْسِير الْقُرْآن الْعَظِيم) ج1، ص462.
اسم الکتاب : من الهدي النبوي في تربية البنات المؤلف : عفيفي، محمد بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست