responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من الهدي النبوي في تربية البنات المؤلف : عفيفي، محمد بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 387
عَنْهَا وَهِي: أَن الْبِنْت إِنْسَان كالذكر فِي إنسانيتها وَأَن الشَّرْع جَاءَ ليخاطب الذّكر وَالْأُنْثَى على حد السوَاء، وَأَن احترامها كإنسان يُوجب علينا الْعِنَايَة بهَا فِي مراحل الطفولة وَالصبَا عناية شَامِلَة لجَمِيع الجوانب الجسمية، والخلقية، والفكرية.
ثمَّ بيَّن الباحث حَال الْمَرْأَة قبل الْإِسْلَام كَيفَ أَنَّهَا سلبت جَمِيع حُقُوقهَا بل وصل الْحَال بالعرب قبل الْإِسْلَام بدفنها حَيَّة خشيَة الْعَار، وَلما جَاءَ الْإِسْلَام غير النظرة إِلَى الْمَرْأَة وَحفظ لَهَا حُقُوقهَا فِي: الْإِرْث قَالَ تَعَالَى: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً} [1].
ومنحها حق الْمُوَافقَة على الزَّوْج الَّذِي سَوف ترتبط بِهِ، وَوضع الْإِسْلَام الْولَايَة بيد وَليهَا بِدُونِ تعسف أَو تسلط فمهمة الْوَلِيّ مساعدتها على حسن الِاخْتِيَار وَلَيْسَ لَهُ الْحق فِي قسرها على الزواج بِمن لَا ترْضى أَن تقترن بِهِ، بل تستأذن قبل الزواج حَتَّى تُقَام أسرتها على أساس سليم قوي.
وَفرض عَلَيْهَا الْإِسْلَام الْحجاب وأمرها بالعفة والستر. وبيّن حَال بعض النِّسَاء من ترك للحجاب وَالْقَبُول بِمَا ارْتَضَاهُ الغرب للْمَرْأَة من أَن تكون أَدَاة للإغراء ووسيلة لتسويق السّلع.
ويري الباحث أَن السَّبِيل الوحيد إِلَى صِيَانة الْبِنْت وحفظها: هُوَ التَّمَسُّك بِالدّينِ وتطبيقه فِي جَمِيع جَوَانِب الْحَيَاة.
وَهَذِه الدراسة تتفق مَعَ الدراسة الحالية فِي بَيَان أهمية التَّمَسُّك بدين الله، وتربية الْبَنَات وفقاً لما أَرَادَ الله عز وَجل، وَجَاء بِهِ نَبينَا مُحَمَّد –صلى الله عَلَيْهِ وَسلم-، وَأَن تُمنح الْبِنْت جَمِيع حُقُوقهَا الَّتِي كفلها لَهَا الْإِسْلَام.

[1] سُورَة النِّسَاء: آيَة 7
اسم الکتاب : من الهدي النبوي في تربية البنات المؤلف : عفيفي، محمد بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست