مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
مقاصد الرعاية لحقوق الله عز وجل
المؤلف :
ابن عبد السلام
الجزء :
1
صفحة :
97
بِأَن يقدر زَوَال الْأَسْبَاب فَإِن بَقِي سكونه فَالظَّاهِر أَنه كَانَ متوكلا على الله تَعَالَى وَيجوز خلاف ذَلِك وَإِن قلقت نَفسه فَالظَّاهِر أَنه كَانَ مُعْتَمدًا على الْأَسْبَاب
48 - فصل فِيمَن يتْرك النَّوَافِل كي لَا يَأْثَم النَّاس بنسبته إِلَى الرِّيَاء
قد يكره المتطوع نسبته إِلَى الرِّيَاء فَيتْرك الْعَمَل دفعا لذَلِك وَقد يتْركهُ شَفَقَة على النَّاس أَن يأثموا بنسبته إِلَى الرِّيَاء
وَطَرِيقه إِلَى معرفَة ذَلِك أَن ينظر إِلَى ذنُوب النَّاس فَإِن شقَّتْ عَلَيْهِ كمشقة نسبته إِلَى الرِّيَاء أَو أعظم فَلَيْسَ يغالط فِي ذَلِك وَإِن لم يشق عَلَيْهِ ذنوبهم كَمَا يشق عَلَيْهِ نسبتهم إِيَّاه إِلَى الرِّيَاء فَهُوَ مُخطئ من وَجْهَيْن
أَحدهمَا أَنه ترك الْعَمَل الْمُحَقق نَفعه خوفًا مِمَّا ظَنّه
وَالثَّانِي أَنه أَسَاءَ الظَّن بِالْمُسْلِمين أَن يعصوا الله فِيهِ بنسبته إِلَى الرِّيَاء
49 - فصل فِي إِظْهَار الْعَمَل للاقتداء
من أظهر عمله ليقتدي بِهِ فَلهُ حالان
أَحدهمَا أَن يكون مِمَّن لَا يلْتَفت إِلَيْهِ وَلَا يقْتَدى بأفعاله فَلَا يظْهر
اسم الکتاب :
مقاصد الرعاية لحقوق الله عز وجل
المؤلف :
ابن عبد السلام
الجزء :
1
صفحة :
97
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir