responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقاصد الرعاية لحقوق الله عز وجل المؤلف : ابن عبد السلام    الجزء : 1  صفحة : 69
وَلَا شكّ أَن ضَرَر الذُّنُوب فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة أعظم من ضَرَر فَوَات شَهْوَة فانية فَإِذا اطَّلَعت النَّفس على ذَلِك صَارَت مَعَ الْعقل فيغلب جند الرَّحْمَن جند الشَّيْطَان إِذْ لَا يتَصَوَّر فِي الْعَادة أَن يتَذَكَّر العَبْد مَا فِي الطَّاعَة وَالْإِخْلَاص من مصَالح الدُّنْيَا وَالْآخِرَة ويستحضره وَمَا فِي الرِّيَاء وَالْمَعْصِيَة من مفاسد الدُّنْيَا وَالْآخِرَة ثمَّ يقدم على الرِّيَاء والعصيان مَعَ الْعلم بِمَا فيهمَا من فَوَات الصَّالح وَحُصُول الْمَفَاسِد
31 - فَائِدَة فِي أَحْوَال العَبْد إِذا حَضَره الرِّيَاء فِي شَيْء من الطَّاعَات

إِذا حضر الشَّيْطَان الرِّيَاء فِي شَيْء من الطَّاعَات كَالصَّلَاةِ مثلا فللعبد أَرْبَعَة أَحْوَال إِحْدَاهُنَّ أَن لَا يلْتَفت عَلَيْهِ وَلَا يصغي إِلَيْهِ
الثَّانِيَة أَن ينتهره ويسبه فتنقض صلَاته لِأَنَّهُ اشْتغل بسب الشَّيْطَان عَن مُنَاجَاة الرَّحْمَن

اسم الکتاب : مقاصد الرعاية لحقوق الله عز وجل المؤلف : ابن عبد السلام    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست