responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقاصد الرعاية لحقوق الله عز وجل المؤلف : ابن عبد السلام    الجزء : 1  صفحة : 43
سَبَب شَرْعِي فِي ذَلِك يزْعم أَنه يحفظ قُلُوبهم بذلك ويستديم بِهِ صحبتهم
وَمن الْغَلَط أَن يلازم الصَّوْم والجوع أَو يلازم عبَادَة تقطعه عَمَّا هُوَ أفضل مِنْهَا أَو يلْحقهُ من فرط الْجُوع ضجر وضيق فتسوء أخلاقه فيسب من لَا يجوز سبه وَرُبمَا ضرب من لَا يجوز ضربه وَقد يتورع من بعض الِاكْتِسَاب فيضيع مَا أوجب الله تَعَالَى عَلَيْهِ من نفقات الْعِيَال
19 - فصل فِي الْغَلَط فِي تَقْدِيم بعض النَّوَافِل على بعض النَّوَافِل كالفرائض

وَهن أَقسَام
أَحدهَا أَن تكون النَّافِلَة أفضل من غَيرهَا من النَّوَافِل فَتقدم عَلَيْهِنَّ
الثَّانِي أَن تكون مفضولة فتؤخر إِلَى رتبتها الَّتِي شرعت فِيهَا
الثَّالِث أَن يَكُونَا متساويين وَالْوَقْت متسع لَهما فَيتَخَيَّر فِي تَقْدِيم أَيَّتهمَا شَاءَ
الرَّابِع أَن يتَرَدَّد بَين التَّسَاوِي والتفاضل فيبحث عَن ذَلِك إِن كَانَ أَهلا للبحث أَو يسْأَل عَنهُ أَهله
وَمن قدم مفضولا على فَاضل فِي هَذَا الْبَاب فَلَا إِثْم عَلَيْهِ وَلَكِن يفوتهُ مَا بَين الرتبتين من الْفضل وَإِنَّمَا يفوت ذَلِك بتسويل النَّفس وتزيين الشَّيْطَان أما الشَّيْطَان فيزين لَهُ ذَلِك مَا بَين النافلتين من الْفضل

اسم الکتاب : مقاصد الرعاية لحقوق الله عز وجل المؤلف : ابن عبد السلام    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست