responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقاصد الرعاية لحقوق الله عز وجل المؤلف : ابن عبد السلام    الجزء : 1  صفحة : 41
وَمِنْهَا أَن يتوسوس فِي نِيَّة الصَّلَاة أَو فِي شَيْء من أَرْكَانهَا وشرائطها فيكرر النِّيَّة أَو الْقِرَاءَة أَو يقطع الصَّلَاة لشكه فِي قطع نِيَّتهَا
وَمِنْهَا أَن يُبَادر إِلَيّ الصَّلَوَات فِي أَوَائِل الْأَوْقَات فيبالغ فِي ذَلِك حَتَّى يقدمهَا على وَقتهَا وَهَذَا أَكثر الْوُقُوع فِي صَلَاة الصُّبْح
وَمن ذَلِك أَن يُؤَخر الْفَرْض عَن وقته لأجل عذر مُسْتَمر كسلس الْبَوْل وذرب الْبَطن أَو لجراحة نضاخة أَو يتْرك الصَّلَاة إِذا عجز عَن الْقيام ليصليها بعد الْوَقْت قَائِما وَكَذَلِكَ لَو تعذر عَلَيْهِ الرُّكُوع وَالسُّجُود فيؤخرها عَن وَقتهَا ليصليها بعد الْوَقْت سَاجِدا أَو رَاكِعا تَامَّة الرُّكُوع تَامَّة السُّجُود
وَمن الْغَلَط أَن يصرف زَكَاته أَو مَا توكل فِي صرفه أَو مَا أوصِي إِلَيْهِ بِهِ إِلَى من يَرْجُو مكافأته أَو يخَاف شَره أَو كَانَ لَهُ عَلَيْهِ حق خدمَة لنَفسِهِ أَو لأَهله أَو من يتَعَلَّق بِهِ فيقي مَاله بِحَق الله عز وَجل أَو بِحَق من وَكله أَو أوصى إِلَيْهِ
وَمن الْغَلَط أَن يمْتَنع من كسب الْحَلَال للإنفاق على المحتاجين وَهُوَ قَادر عَلَيْهِ مَعَ كَونه لَا يشْغلهُ عَمَّا هُوَ أهم مِنْهُ تَحَرُّزًا عَن الِاشْتِغَال بكسب المَال عَن

اسم الکتاب : مقاصد الرعاية لحقوق الله عز وجل المؤلف : ابن عبد السلام    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست