responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقاصد الرعاية لحقوق الله عز وجل المؤلف : ابن عبد السلام    الجزء : 1  صفحة : 38
طاعتهما وَبَين مَا أوجب الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ يقدم كل مَأْمُور مضيق على كل مَأْمُور موسع لِإِمْكَان جَمعهمَا
15 - فصل فِي النَّهْي عَن التوسل إِلَى المأمورات بالمحرمات والشبهات

لَا يتوسل إِلَى أَدَاء وَاجِب من الدُّيُون والنفقات والزكوات وَالْكَفَّارَات وَسَائِر القربات بِشَيْء من الْمُحرمَات وَلَا بِشَيْء من الشُّبُهَات وَلذَلِك أَمْثِلَة
الأول اكْتِسَاب الْحَرَام لنفقة الْعِيَال
الثَّانِي تَقْدِيم إرضاء الزَّوْجَات بإغضاب الوالدات
الثَّالِث إرضاء الوالدات بتضييق حُقُوق الزَّوْجَات
الرَّابِع ضرب الْأَوْلَاد وإهانتهم لأجل الزَّوْجَات
الْخَامِس الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ مَعَ السب والشتم واللعن وَالضَّرْب
السَّادِس إرضاء الْوَالِدين بِقطع الْأَرْحَام
السَّابِع ضرب الزَّوْجَة وَالْخَادِم إِذا خَافَ تقصيرهما فِيمَا يعدانه لَهُ من مَاء الطَّهَارَة أَو غَيره ظنا مِنْهُ أَن ذَلِك غضب لله وَلَو غضب على نَفسه لعصيانه لَكَانَ ذَلِك أولى بِهِ

اسم الکتاب : مقاصد الرعاية لحقوق الله عز وجل المؤلف : ابن عبد السلام    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست