responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقاصد الرعاية لحقوق الله عز وجل المؤلف : ابن عبد السلام    الجزء : 1  صفحة : 104
53 - فصل فِيمَا ينْدب إِلَى تَركه من الْأَعْمَال الْخَالِصَة

الْأَعْمَال قِسْمَانِ
أَحدهمَا عَام كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْم والغزو وَالْجهَاد وَالذكر وَالْأَمر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن الْمُنكر فَهَذِهِ وَمَا أشبههَا من الْأَعْمَال الْعَامَّة لَا يتْرك شَيْء مِنْهَا بل يَفْعَلهَا الْخَاص وَالْعَام
وَالثَّانِي خَاص كالخلافة والإمرة وَالْقَضَاء والانتصاب للحق بِالدُّعَاءِ إِلَى الله تَعَالَى فَهَذَا الْقسم يُؤمر الْعَامَّة بِتَرْكِهِ خوفًا من الْعَجز عَن الْقيام بِحقِّهِ وَلَا يتَوَلَّى ذَلِك إِلَّا الأقوياء الواثقون بِأَنْفسِهِم وَقد جَاءَ تَشْدِيد عَظِيم فِي النَّهْي عَن الولايات
وَقد أجمع الْمُسلمُونَ على أَن الْوُلَاة أفضل من غَيرهم
وتفصيل ذَلِك أَن الولايات تشْتَمل على غَرَض شَرْعِي وغرض طبعي فنهي عَنْهَا من يغلبه طبعه وهواه وَأمر بهَا من يكون قاهرا لطبعه غَالِبا لهواه
فَلَا يتولاها من لَا يملك هَوَاهُ وَلَا يرد نَفسه إِلَّا أَن يتَعَيَّن لَهَا فَيجب عَلَيْهِ أَن يتَوَلَّى وَأَن يُجَاهد نَفسه فِي دفع هَواهَا مَا اسْتَطَاعَ
وَأما الْأَعْمَال الْعَامَّة فَلَا يتْرك شَيْء مِنْهَا

اسم الکتاب : مقاصد الرعاية لحقوق الله عز وجل المؤلف : ابن عبد السلام    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست