responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقاصد الرعاية لحقوق الله عز وجل المؤلف : ابن عبد السلام    الجزء : 1  صفحة : 102
وَجَاء فِي حَدِيث (إِن عمل الْعَلَانِيَة يُضَاعف على عمل السِّرّ إِذا اسْتنَّ بعامله بسبعين ضعفا)
وَعمل السِّرّ مَا شرع إسراره من أول أمره كالنوافل والأذكار
وَعمل الْعَلَانِيَة مَا شرعت الْعَلَانِيَة فِي أول أمره أَو مَا لَا يَتَأَتَّى عمله إِلَّا فِي الْعَلَانِيَة كعيادة المرضى وتشييع الْجَنَائِز وَحُضُور الأعياد
فالإسرار بأعمال السِّرّ أولى إِلَّا رَجَاء الِاقْتِدَاء لمن يَأْمَن الرِّيَاء وَعمل الْعَلَانِيَة مَعَ مجاهدة النَّفس من خطرات الرِّيَاء أولى من تَركه مَخَافَة الرِّيَاء
وَقد ترك جمَاعَة من السّلف الْأَعْمَال لما اطلع عَلَيْهِم مَعَ كَونهم أعْلنُوا مَا هُوَ أفضل وَمِنْهَا وَمَا تركُوا ذَلِك إِلَّا عِنْد ضعف الْحَال فِي بعض الْأَوْقَات خوفًا من خطرة التصنع والرياء

اسم الکتاب : مقاصد الرعاية لحقوق الله عز وجل المؤلف : ابن عبد السلام    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست