responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم تربوية لطالبي أسنى الولايات الشرعية المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 34
وقال سعيد بن المسيب رحمه الله -لما قال له ابن عمه في حديث العاقلة في سنن النسائي- قال له: يا أبا عبد الرحمن.. ألما عظمت مصيبتها قلت: ديتها، قال سعيد رحمه الله: يا ابن أخي، إنها السنة [1] [28] ) .
يعني إذا جاءك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فطِب به نفساً، وارض به شرعاً وحكماً، لا تتقدم على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول بعض العلماء: يخشى على الإنسان الذي تبلغه الحجة من الكتاب والسنة -إذا ردّها ولو برأيه- يخشى عليه أن تصيبه الفتنة.

[1] 28] ) رواه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ بلفظ: (حدثني يحيى عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: سألتُ سعيد بن المسيب: كم في إصبع المرأة؟ فقال: عَشر من الإبل. فقلت: كم في إصبعين؟ قال: عشرون من الإبل. فقلت: كم في ثلاث؟ فقال: ثلاثون من الإبل. فقلت: كم في أربع؟ قال عشرون من الإبل. فقلت: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها، فقال سعيد: أعراقي أنت؟ فقلت: بل عالم متثبت أو جاهل متعلم، فقال سعيد: هي السنة يا ابن أخي) .
قال مالك: الأمر عندنا في أصابع الكف إذا قطعت، فقد تم عقلها، وذلك أن خمس الأصابع إذا قطعت كان عقلها عقل الكف: خمسين من الإبل، في كل أصبع عشرة من الإبل.
قال مالك: وحساب الأصابع ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار في كل أنملة، وهي من الإبل: ثلاث فرائض وثلث فريضة. (2/860) ، والخطيب في الفقيه والمتفقه، ورمز له المحقق بالصحة (ص:360) – رقم (358) ط. دار ابن الجوزي.
اسم الکتاب : معالم تربوية لطالبي أسنى الولايات الشرعية المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست