وحزن وعاصية وغيرها، ويكره التسمي بأسماء الملائكة [1] .
ويَحرم اسم: سيد ولد آدم أو سيد البشر لأن هذا للرسول صلى الله عليه وسلم. وأما النهي عن الجمع بين كنيته واسمه فقد كان في حياته، إذ بعد موته سمي أربعة من أبناء الصحابة بمحمد وكنوا بأبي القاسم [2] ويمكن القياس على ذلك في تسمية البنات فتسمى بأسماء الصالحات من الأمم السابقة أو من الصحابيات والصالحات بعدهن: كآسية وهاجر وسارة ومريم وزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وبناته.
ويثبت للطفل نسبه بولادته لأنه يترتب على ذلك حقوق شرعية أخرى كالولاية والحضانة والرضاعة والإرث والوصية والوقف والهبَة والنفقة وغيرها مما يعد حقاً للطفل وحقاً للأبوين والإخوة والأقارب [3] .
ويثبت النسب بولادة الطفل من أمه المتزوجة أو المعتدة بعد دخول الزوج بستة أشهر على الأقل، وإذا كان الولد مجهول النسب وادعاه رجل فيثبت له النسب بشرط أن يكون من الممكن أن يولد له ولد، وأن لا ينازعه فيه رجل آَخر، وهذه الأحكام مبسوطة في كتب الفقه [4] . [1] انظر: تحفة المودود، ابن القيم، ص 93- 99، والشرح الممتع: ابن عثيمين، 7 / 543- 545. [2] انظر: المرجع السابق. [3] انظر: الطفل في الشريعة الإسلامية، محمد الصالح، ص 76. [4] انظر: العدة شرح العمدة، بهاء الدين المقدسي، ص 432- 434.