responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : في السلوك الإسلامي القويم المؤلف : ابن الشوكاني    الجزء : 1  صفحة : 44
وأما الخامس والسادس وهو الظالم والفاسق فاعلم أن هذين القسمين قد ترخص كثير من الناس في ثلب أعراضهم، وقضوا بها مجامعهم، ولم يعلموا أنهما ممن شملهما الإسلام وأن الحسنات لهم والسيئات عليهم، وليتهم اقتصروا على مجرد وصف الظالم بظلمه والفاسق بفسقه، لكنهم جاوزوا ذلك. وظنوا أن أعراضهم قد أبيحت على الإطلاق. وسأذكر لك ما استدلوا به على حل أعراضهم، وأذكر ما قاله بعض أئمة التفسير وشرح الحديث ليعلم حرمة عرض المسلم وعدم مطابقته دليلاً على استحلال عرضه ورميه بكل رذيلة مما فيه وما لم يكن فيه، فقالوا في الظالم قوله تعالى: (لاَ يُحبُّ اللهُ الجَهْرَ بالسُّوءِ مِنَ القَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ) .
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم (لي الواجد ظلم ظلم يُحل عرضه وعقوبته) ، فأقول: قال الزمخشري ما لفظه (إلا جهر من ظلم استثني من الجهر الذي لا يحبه

اسم الکتاب : في السلوك الإسلامي القويم المؤلف : ابن الشوكاني    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست