responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الأدعية والأذكار المؤلف : عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر    الجزء : 1  صفحة : 101
أما الأوّل: فمثل أن يقترن إما بزمان أو بمكان أو عمل يكون (به) أفضل، مثل ما بعد الفجر والعصر ونحوهما من أوقات النهي عن الصلاة، فإنَّ القراءة والذِّكر والدعاء أفضلُ في هذا الزمان، وكذلك الأمكنةُ التي نُهي عن الصلاة فيها كالحمّام وأعطانِ الإبل، فالذِّكرُ والدعاء فيها أفضل، وكذلك الجنب الذِّكر في حقّه أفضل، فإذا كُره الأفضل في حال حصول مفسدة كان المفضول هناك أفضل بل هو المشروع.
وكذلك حال الركوع والسجود، فإنَّه قد صحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "نُهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً، أما الركوع فعظِّموا فيه الرّب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقَمِنٌ أن يستجاب لكم "[1].
وقد اتّفق العلماء على كراهة القراءة في الركوع والسجود، وتنازعوا في بطلان الصلاة بذلك على قولين هما وجهان في مذهب الإمام أحمد، وذلك تشريفاً للقرآن وتعظيماً له أن لا يقرأ في حال الخضوع والذُّلّ، وما بعد التشهّد هو حال الدعاء المشروع بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره، والدعاءُ فيه هو الأفضل، بل هو المشروع دون القراءة والذِّكر، وكذلك حال الطّواف، وبعرفة ومزدلفة وعند رمي الجمار المشروع هناك هو الذكر والدعاء.
ثم ذكر رحمه الله النوع الثاني: وهو أن يكون العبد عاجزاً عن العمل الأفضل، إما عاجزاً عن أصله كمن لا يحفظ القرآن ولا يستطيع حفظه كالأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، أو عاجزاً عن فعله على وجه

[1] رواه مسلم (رقم:479) .
اسم الکتاب : فقه الأدعية والأذكار المؤلف : عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست