responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سلسلة أهل الذكر المؤلف : شريفة سلامة أبو مريفة    الجزء : 1  صفحة : 93
سأل خالد: وما معنى يعرض به؟
أجاب الأب: التعريض كأن يقول ما تقول في رجل أو شخص كان من أمره كذا وكذا وكذا، فإذا لم يفد التعريض يلجأ إلى التصريح، وكلاهما جائز.
سأل طارق متلهفا إلى معرفة المزيد في هذا الموضوع:
وماذا بعد يا أبي؟
أجاب الأب: بقي ثلاثة أحوال أوجزها لكم يا أبنائي فيما يلي:
تحذير المسلم من الشر، كالمشاورة في مصاهرة للمستشير لا على قصد الوقيعة [1] أو التفريق بين الناس، أما الأمر الثاني الذي تباح فيه الغيبة فهو التعريف إذا كان الإنسان معروفا بلقب كالأعمى والأصم والأعرج جاز تعريفهم بذلك، ويحرم إطلاق هذا التعريف على وجه التنقيص من الشخص المعرف، ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى، وتابع الأب حديثه: أيضا من الأمور التي لا تعتبر غيبة أن يكون الشخص مجاهرا بالفسق متظاهرا به ولا يكره أن يذكر به فلا غيبة له بما يتظاهر به. .
والآن يا أبنائي ما رأيكما فيما عملتما وفيما سمعتما؟
أجاب خالد:

[1] الإفساد بين الناس أو اغتيابهم.
اسم الکتاب : سلسلة أهل الذكر المؤلف : شريفة سلامة أبو مريفة    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست