responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سلاح المؤمن في الدعاء المؤلف : ابن الإمام    الجزء : 1  صفحة : 442
كتاب الدُّعَاء وَلَفظه فَلْيقل الله رَبِّي لَا أشرك بِهِ شَيْئا ثَلَاث مَرَّات وَزَاد وَكَانَ ذَلِك آخر كَلَام عمر بن عبد الْعَزِيز رَحمَه الله عِنْد الْمَوْت وَرَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه من حَدِيث عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم جمع أهل بَيته فَقَالَ (إِذا أصَاب أحدكُم غم أَو كرب فَلْيقل الله الله رَبِّي لَا أشرك بِهِ شَيْئا الله الله رَبِّي لَا أشرك بِهِ شَيْئا)
818 - وَعَن سعد بن أبي وَقاص رَضِي الله عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (دَعْوَة ذِي النُّون إِذْ دَعَا وَهُوَ فِي بطن الْحُوت {لَا إِلَه إِلَّا أَنْت سُبْحَانَكَ إِنِّي كنت من الظَّالِمين} الْأَنْبِيَاء 87 فَإِنَّهُ لم يدع بهَا رجل مُسلم فِي شَيْء قطّ إِلَّا اسْتَجَابَ الله لَهُ)
رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَاللَّفْظ لَهُ وَالنَّسَائِيّ وَالْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَزَاد فِيهِ من طَرِيق آخر فَقَالَ رجل يَا رَسُول الله هَل كَانَت ليونس خَاصَّة أم للْمُؤْمِنين عَامَّة فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (أَلا تسمع إِلَى قَول الله عز وَجل {ونجيناه من الْغم وَكَذَلِكَ ننجي الْمُؤمنِينَ} الْأَنْبِيَاء 88
819 - وَعَن عَليّ رَضِي الله عَنهُ قَالَ لما كَانَ يَوْم بدر قَاتَلت شَيْئا من قتال ثمَّ جِئْت إِلَى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أنظر مَا صنع فَجئْت فَإِذا هُوَ ساجد يَقُول (يَا حَيّ يَا قيوم) يَا حَيّ يَا قيوم ثمَّ رجعت إِلَى الْقِتَال ثمَّ جِئْت فَإِذا هُوَ ساجد لَا يزِيد على ذَلِك ثمَّ ذهبت إِلَى الْقِتَال ثمَّ جِئْت فَإِذا هُوَ ساجد يَقُول ذَلِك فَفتح الله عَلَيْهِ
رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَاللَّفْظ لَهُ وَالْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد لَيْسَ فِي إِسْنَاده مَذْكُور بِجرح

اسم الکتاب : سلاح المؤمن في الدعاء المؤلف : ابن الإمام    الجزء : 1  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست