responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سلاح المؤمن في الدعاء المؤلف : ابن الإمام    الجزء : 1  صفحة : 226
403 - وَعَن عبد الله بن أبي أوفى رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ دَعَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَوْم الْأَحْزَاب على الْمُشْركين اللَّهُمَّ منزل الْكتاب سريع الْحساب اللَّهُمَّ اهزم الْأَحْزَاب اللَّهُمَّ اهزمهم وزلزلهم)
روى هَذِه الثَّلَاثَة الْأَحَادِيث الْجَمَاعَة
404 - وَعَن عَليّ رَضِي الله عَنهُ قَالَ مَا كتبنَا عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِلَّا الْقُرْآن وَمَا فِي هَذِه الصَّحِيفَة قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (الْمَدِينَة حرَام مَا بَين عير إِلَى ثَوْر فَمن أحدث حَدثا أَو آوى مُحدثا فَعَلَيهِ لعنة الله وَالْمَلَائِكَة وَالنَّاس أَجْمَعِينَ لَا يقبل مِنْهُ عدل وَلَا صرف وَذمَّة الْمُسلمين وَاحِدَة يسْعَى بهَا أَدْنَاهُم فَمن أَخْفَر مُسلما فَعَلَيهِ لعنة الله وَالْمَلَائِكَة وَالنَّاس أَجْمَعِينَ لَا يقبل مِنْهُ صرف وَلَا عدل وَمن والى قوما بِغَيْر إِذن موَالِيه فَعَلَيهِ لعنة الله وَالْمَلَائِكَة وَالنَّاس أَجْمَعِينَ لَا يقبل مِنْهُ صرف وَلَا عدل)
رَوَاهُ الْجَمَاعَة إِلَّا ابْن مَاجَه وَعند مُسلم وَمن ادّعى إِلَى غير أَبِيه أَو انْتَمَى إِلَى غير موَالِيه فَعَلَيهِ لعنة الله وَالْمَلَائِكَة وَالنَّاس أَجْمَعِينَ
(عير) بِالْعينِ الْمُهْملَة وَالْيَاء آخر الْحُرُوف وَالرَّاء جبل وَقَوله (مُحدثا) رُوِيَ بِكَسْر الدَّال إِذا آوى من أحدث فِيهَا وبالفتح يَعْنِي آوى بِدعَة وَرَضي بهَا
(وَالْعدْل) الْفَرِيضَة و (الصّرْف) النَّافِلَة وَقيل الْعدْل الْفِدْيَة وَالصرْف التَّوْبَة وَمعنى الْفِدْيَة هُنَا أَن لَا يجد فِي الْقيمَة فدى يفتدي بِهِ بِخِلَاف

اسم الکتاب : سلاح المؤمن في الدعاء المؤلف : ابن الإمام    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست