responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سلاح المؤمن في الدعاء المؤلف : ابن الإمام    الجزء : 1  صفحة : 157
صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا رفع يَدَيْهِ فِي الدُّعَاء لم يحطهما حَتَّى يمسح بهما وَجهه قَالَ مُحَمَّد بن الْمثنى فِي حَدِيثه لم يردهما حَتَّى يمسح بهما وَجهه
رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَالْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك وَاللَّفْظ لِلتِّرْمِذِي وَقد اخْتلفت النّسخ فِي الْكَلَام عَلَيْهِ فَفِي بَعْضهَا غَرِيب لَا نعرفه إِلَّا من حَدِيث حَمَّاد بن عِيسَى تفرد بِهِ وَهُوَ قَلِيل الحَدِيث وَقد حدث عَنهُ النَّاس وحَنْظَلَة بن أبي سُفْيَان الجُمَحِي ثِقَة وثقة يحيى بن سعيد الْقطَّان وَرَأَيْت فِي غير مَا نسخه حسن // صَحِيح // غَرِيب إِلَى آخر كَلَامه الْمُتَقَدّم وَقَول بعض الْعلمَاء فِي فَتَاوِيهِ وَلَا يمسح بهما وَجهه بيدَيْهِ عقب الدُّعَاء إِلَّا جَاهِل مَحْمُول على أَنه لم يطلع على هَذِه الْأَحَادِيث
وَمِنْهَا أَلا يستبطئ الْإِجَابَة

264 - عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ (يُسْتَجَاب لأحدكم مَا لم يعجل يَقُول قد دَعَوْت فَلم يستجب لي)
رَوَاهُ الْجَمَاعَة إِلَّا النَّسَائِيّ
وَفِي رِوَايَة لمُسلم وَالتِّرْمِذِيّ (لَا يزَال يُسْتَجَاب للْعَبد مَا لم يدع بإثم أَو قطيعة رحم مَا لم يستجعل) قيل يَا رَسُول الله مَا الاستعجال قَالَ (يَقُول قد دَعَوْت فَلم أر يستجيب لي فيستحسر عِنْد ذَلِك ويدع الدُّعَاء)
وَذكر مكي رَحمَه الله أَن الْمدَّة بَين دُعَاء زَكَرِيَّا عَلَيْهِ السَّلَام بِطَلَب الْوَلَد والبشارة

اسم الکتاب : سلاح المؤمن في الدعاء المؤلف : ابن الإمام    الجزء : 1  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست