responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سلاح المؤمن في الدعاء المؤلف : ابن الإمام    الجزء : 1  صفحة : 145
وَمن حَدِيث عمر أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي يَوْم بدر مَا زَالَ يَهْتِف بربه مَادًّا يَدَيْهِ مُسْتَقْبل الْقبْلَة حَتَّى سقط رِدَاؤُهُ عَن مَنْكِبَيْه
وَفِي تَرْجَمَة رفع الْيَدَيْنِ حَدِيث أبي فِي قصَّة ابْن اللبتية وَقَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (اللَّهُمَّ هَل بلغت) ثَلَاثًا
وَمِنْهَا أَن يجْتَنب السجع

239 - عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ حدث النَّاس فِي كل جُمُعَة مرّة فَإِن أَبيت فمرتين فَإِن أكثرت فَثَلَاث مَرَّات وَلَا تمل النَّاس هَذَا الْقُرْآن وَلَا ألفينك تَأتي الْقَوْم وهم فِي حَدِيث من حَدِيثهمْ فتقص عَلَيْهِم فتقطع عَلَيْهِم حَدِيثهمْ فتملهم وَلَكِن أنصت فَإِذا أمروك فَحَدثهُمْ وهم يشتهونه فَانْظُر السجع من الدُّعَاء فاجتنبه فَإِنِّي عهِدت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَأَصْحَابه لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا ذَلِك
يَعْنِي لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا ذَلِك الاجتناب انْفَرد بِهِ البُخَارِيّ
ألفيتك بِضَم الْهمزَة وَفتح الْفَاء وَالْيَاء آخر الْحُرُوف وَمَعْنَاهُ أجدك
قَالَ الْغَزالِيّ رَحمَه الله المُرَاد بالسجع هُوَ الْمُتَكَلف من الْكَلَام لِأَن ذَلِك لَا يلائم الضراعة والذلة وَإِلَّا فَفِي الْأَدْعِيَة المأثورة عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَلِمَات متوازنة لَكِنَّهَا غير متكلفة
وَمِنْهَا أَن يجْتَنب الْحَرَام

240 - عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (أَيهَا النَّاس إِن الله طيب لَا يقبل إِلَّا طيبا وَإِن الله أَمر الْمُؤمنِينَ بِمَا أَمر بِهِ الْمُرْسلين

اسم الکتاب : سلاح المؤمن في الدعاء المؤلف : ابن الإمام    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست