responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض الصالحين - ط الرسالة المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 486
وَزَوْجُهَا شاهِدٌ إِلاَّ بإِذْنِهِ وَلاَ تَأْذَنَ في بَيْتِهِ إِلاَّ بإِذْنِهِ" متفقٌ عَلَيْهِ.

337- باب تحريم رفع المأموم رأسه من الركوع أَو السجود قبل الإِمام
1/1751- عنْ أَبي هُريْرَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قََالَ:"أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذا رفَعَ رأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يَجْعلَ اللَّه رأْسَهُ رأْسَ حِمارٍ، أَوْ يَجْعلَ اللَّه صُورتَهُ صُورَةَ حِمارٍ" متفقٌ عَلَيْهِ.

338- باب كراهة وضع اليد عَلَى الخاصرة في الصلاة
1/1752- عَنْ أَبي هُريْرةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم: نَهَى عنِ الخَصْرِ في الصَّلاةِ. متفقٌ عليهِ.

339- باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ونفسه تتوق إِلَيْهِ أَوْ مَعَ مدافعة الأخبثين: وهما البول والغائط
1/1753- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ:" لا صَلاةَ بحَضرَةِ طَعَامٍ، وَلا هُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانَ" رواه مسلم.

340- باب النهي عن رفع البَصَر إِلَى السماء في الصلاة
1/1754- عَنْ أَنسِ بْنِ مَالكٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم: "مَا بالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلِى السَّماءِ في صَلاتِهِمْ، "فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ في ذَلِكَ حَتَّى قَالَ: "لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ، أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصارُهُمْ،" رواه البخاري.

341- باب كراهة الالتفات في الصلاة لغير عذر
1/1755- عَنْ عَائِشَةَ رضِيَ اللَّه عَنْهَا قَالَتْ: سأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم عَنِ الالْتِفَاتِ في الصَّلاةِ فَقَالَ:"هُوَ اخْتِلاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاةِ الْعَبْدِ "رواهُ البُخَاري.

اسم الکتاب : رياض الصالحين - ط الرسالة المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست