responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض الصالحين - ط الرسالة المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 479
قولُهُ:"يلَجَّ"بِفَتْحِ الَّلامِ، وَتَشْدِيدِ الجيِمِ: أَيْ يتَمادَى فِيها، وَلاَ يُكَفِّرُ، وقولُه:"آثَمُ"بالثاءِ المثلثة، أَيْ: أَكْثَرُ إِثْماً.

317- باب العفو عن لغو اليمين وأنَّه لا كفارة فِيهِ، وَهُوَ مَا يجري عَلَى اللسان بغير قصد اليمين
كقوله عَلَى العادة: لا والله، وبلى والله، ونحو ذَلِكَ
قَالَ الله تَعَالَى: {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} [المائدة: 89] .
1/1719- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا قَالَتْ: أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {لاَ يُؤَاخِذُكُمْ اللَّه بِاللَّغْو في أَيْمَانِكُمْ} في قَوْلِ الرَّجُلِ: لا واللَّهِ، وَبَلى واللَّهِ. رواه البخاري.

318- باب كراهة الحلف في البيع وإنْ كان صادقاً
1/1720- عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يقُولُ: "الحَلِفُ منْفَقَةٌ للسِّلْعَةِ، مَمْحَقَةٌ للْكَسْبِ" متفقٌ عَلَيْهِ.
2/1721- وَعَنْ أَبي قَتَادَةَ رضِيَ اللَّه عَنْهُ أنه سمع رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ: "إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الحلِفِ فِي الْبَيْعِ، فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ" رواه مسلم.

319- باب كراهة أنْ يسأل الإِنسان بوجه الله عز وجل غير الجنة وكراهة منع من سأل بالله تعالى وتشفَّع به
1/1722-عَنْ جابرٍ رضِيَ اللَّه عَنْهُ قَال: قالَ رسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم:"لا يُسْأَلُ بوَجْهِ اللَّهِ إِلاَّ الجَنَّةُ"

اسم الکتاب : رياض الصالحين - ط الرسالة المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست