responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض الصالحين - ط الرسالة المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 465
2/1647- وعنْ عائِشَةَ رضيَ اللَّه عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رسُولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم: "منْ عمِل عَمَلاً لَيْس عليهِ أمْرُنَا فهُو رَدُّ" رواه مسلم.

298- باب كراهية الاستنجاء باليمين ومس الفرج باليمين من غير عذر
1/1648- عنْ أَبي قَتَادةَ رضي اللَّه عَنْهُ عنِ النَّبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَال: "إذَا بَالَ أحدُكُمْ. فَلاَ يأْخُذَنَّ ذَكَرهُ بِيَمِينِهِ، وَلاَ يسْتَنْجِ بِيمِينِهِ، ولاَ يتنَفَّسْ فِي الإنَاءِ".
متفقٌ عليه. وفي الْباب أحاديثٌ كَثِيرةٌ صحِيحةٌ.

299- باب كراهة المشي في نعلٍ واحدةٍ، أو خفّ واحد لغير عذروكراهة لبس النعل والخف قائماً لغير عذر
1/1649- عنْ أبي هُريرةَ رضي اللَّه عنْهُ أنًَّ رسُول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ: "لاَ يمْشِ أحدُكُم فِي نَعْلٍ واحِدَةٍ، لِينْعَلْهُما جمِيعاً، أوْ لِيخْلَعْهُمَا جمِيعاً".
وفي روايةٍ "أوْ لِيُحْفِهِما جَمِيعاً" متفقٌ عليْهِ.
2/1650- وعنه قَال: سمِعتُ رسُول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ:" إذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أحدِكُمْ، فَلاَ يمْشِ في الأخْرى حتَّى يُصْلِحَهَا" رواهُ مسلم.
3/1651- وعَنْ جابِرٍ رضي اللَّه عنْهُ أنَّ رَسُولَ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم نَهَى أنْ ينْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائماً. رواهُ أبُو داوُدَ بإسْنادٍ حَسنٍ.

اسم الکتاب : رياض الصالحين - ط الرسالة المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست